7394 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال Y ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة قال الشيخ وهذا قول عامة أهل العلم فالذي روي عن بن عباس Bه أنه قال لا زكاة في العرض فقد قال الشافعي في كتاب القديم إسناد الحديث عن بن عباس ضعيف فكان اتباع حديث بن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم قال الشيخ وقد حكى بن المنذر عن عائشة وبن عباس مثل ما روينا عن بن عمر ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح لا زكاة في العرض أي إذا لم يرد به التجارة