3537 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال Y كنا مع عثمان وعلى Bهما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر الى عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي Bه قام فقام معه ناس قال فقيل والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا فقيل لعثمان Bه ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال ما كرهت من هذا فقال علي Bه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم انطلق قال فذهب علي Bه الى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم قيل لهم فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب Bه وطلحة بن عبيد الله وعائشة Bها وأبو هريرة Bه وقد تواترت الروايات عن رسول الله A بما يوافق ما ذهبوا اليه وقول الله D وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه هو أن يصيدوه ألا ترى الى قول الله D يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي الحرم لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ولصنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى