4375 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال Y ولدت جارية لزيد بن ثابت Bه فقال إنه ليس مني وإني كنت أعزل عنها فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس Bهم قد خالفا عمر وابن عمر Bهما في ذلك فقد تكافأت أقوالهم ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف وكذلك لو أدعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره لأن نسبه قد ثبت منه فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه بل يكون بخلاف ذلك فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها قياسا على ما وصفنا من الحرائر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين