5191 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله A نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت Bه وهو أحد من روى عن النبي A الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة والله أعلم