@ 147 @ | الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم ، واجتهادهم ، وأن الصحيح : الجواز ، وهو الذى عليه | عمل الحفاظ من المعاصرين له وبعده ، وبه صرح النووى حينئذ قال : الأظهر عندى جوازه | ، لمن تمكن ، وقويت [ / 92 ] معرفته ، وإليه الإشارة بقوله : [ بشرطه ] وحجة ابن | الصلاح لما ذهب إليه ، أنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على ما ذكر فى كتابه عريا عن | الضبط والإتقان ، وصنيع شيخنا يشعر بموافقته فى الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف | بذلك بما يقويه ، أما إذا اعتضد فلا ، وذلك أنه قال : إن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن | اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي - مثلا - لا يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى | إلى الاعتبار رجال الإسناد منا إلى مصنفه ، قال فإذا رقا حديثا ولم يعلله وجمع إسناد شروط | الصحة ، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة ، فما المانع من الحكم بصحته ؟ ولو لم ينص | على صحته أحد من المتقدمين ؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما راويه رواة | الصحيح ، ألا ينازع فيه من له ذوق فى هذا الفن ؟ [ قلت ] : والظاهر أن ابن الصلاح لا | يخالف فى هذا إلا أنه قال : الأمر إذا فى معرفة الصحيح ، والحسن إلى الاعتماد على ما نص | عليه أئمة الحديث فى تصانيفهم المعتمدة المشهورة ، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير | والتحريف . ولذا قال الولى العراقى فى ديباجة شرحه ل ' سنن أبى داود ' ، وهو قريب | مما ذهب إليه شيخنا ما نصه : إن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ ، | لا يأتى فيما إذا وجدنا حديثا فى ' سنن أبى داود ' ، و ' النسائى ' أو غيرها من | التصانيف المعتمدة المشهورة ، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير [ / 93 ] والتحريف | بإسناد لا غبار عليه [ كقيبة ] عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فأى مانع من | الحكم بصحة هذا ؟ فإن الإسناد من فوق ويصح الأمن ومن أسفل له يحتاج إليه على | طريقته المشتهرة ذلك التصنيف . انتهى . وحينئذ قول شيخنا إن الرد على ابن الصلاح بهذا | ، أولى من الاحتجاج عليه بصنيع معاصريه ، فإنه مجتهد وهم مجتهدون ، فكيف ينقض | الاجتهاد بالاجتهاد ؟ فيه نظر ، وكذا القول بإطلاق الجواز . |