@ .
في طريقة أو يعمل صنعة توصله ويقضي الغارم من غير هذا المال أم يحجز عليهم في المدفوع ويقال لا يجوز لكم صرفه إلا فيما أنتم بصدده .
أجاب رضي الله عنه لا حجز عليهم في ذلك لأنهم ملكوا ذلك ومن ملك شيئا تمكن من صرفه فيما شاء وهذا الحكم منقول في المكاتب والغارم وابن السبيل ملتحقان به ولا ينبغي أن يخرج هذا على الخلاف فيما إذا حصل الاستغناء عن المأخوذ بابراء ونحوه لقيام الفرق والله أعلم .
112 مسألة رجل مقيم ببلد وقد وجبت عليه زكاة وله قريب مقيم ببلد آخر فهل له أن ينقل بعض ما وجب عليه من الزكاة ويدفعها لقريبه المذكور أو يفرقها في الموضع الذي وجبت عليه فيه .
أجاب رضي الله عنه الأظهر أن ذلك جائز بشرطه والله أعلم .
113 مسألة فلاح يستقرض من الديون ما يبذره في أرض بيت المال فإذا حصل حاصله أدى القرض وناصفه السلطان في الباقي فأخذ نصفه فهل يجب على الفلاح وحده عشر الجميع إذ بلغ نصابا أو لا .
أجاب رضي الله عنه وقال عشر الجميع على الفلاح المالك المبذر فإنه المالك لجميع الزرع والذي يأخذه نائب بيت المال إنما يدفعه الفلاح عوضا عن منفعة الأرض راضيا بذلك كالأجرة والدين لا يمنع وجوب الزكاة وفساد هذه المعاملة لا يجعل الذي دفعه مع رضاه على سبيل العوض داخلا في قبيل المغصوب ولا ينبغي أن يثقل ذلك على الفلاح فإنه يحصل له