@ .
198 مسألة رجل له عشر دار شائع فأقر أن فلانا ملك عليه سهما شائعا من عشرة أسهم من جميع الدار وذكرها وقال بعت فلانا سهما شائعا من عشرة أسهم من جميع الدار وذكرها أو قال وهبت له وسلمت إلى المقر جميع السهم المذكور أو قال سلمت إلى البائع السهم المذكور أو الموهوب له فهل ينزل ذلك على ما يختص به دون ما هو مشاع .
أجاب رضي الله عنه ينزل ذلك على ما اختص به على الأصح في الصورتين الأخيرتين وأما في الصورة الأولى فقطعا من غير خلاف من أجل قوله ملك عليه والله تعالى أعلم .
199 مسألة إمرأة أقرت وأشهدت عليها أن كل مكتوب يظهر فيه إقرار أبيها لها بدين أو بعين فهو باطل وزور وأنها لا تستحق في ذلك المكتوب شيئا ثم أنها ادعت بعد ذلك على تركة أبيها بأربعة آلاف درهم وأظهرت مكتوبا صورته هذا ما أصدق فلان فلانة وأن أبا المقرة قبض من مهر المقرة أربعة آلاف درهم فضة وأشهد عليه بقبض هذا المال الذي هو مهرها فقال الحاكم الذي ثبت عنده إقرار المقرة بما تقدم قد بطل هذا بإقرارك أن كل مكتوب أقر لك أبوك فيه بدين أو عبن فهو باطل فهل يدخل كتاب الصداق وقبض أبيها مهرها في إبطال ما أبطلت .
أجاب رضي الله تعالى عنه لا يبطل بذلك ما تشهد به البينة عليه من أنه قبض ذلك وإنما يقدح ذلك في إقراره بالقبض والأول يجزيها عن الثاني وليس في مكتوب الصداق المذكور إقرار بالقبض فإن قوله وأشهد عليه بالقبض من شاهد القبض من غير أن ينطق بإقرار والله أعلم