@ وقف المشفوع ثم يبقى المؤجر على خيرته بين الأمور المعروفة فإن اختار قلعه بأرش نقصه وإن اختار أبقاه بأجره فالأجرة في فعله كمونة العمارة في غيره وما لا يفي به فعله من ذلك فالأصح أنه على بيت المال والله أعلم .
210 مسألة رجل استأجر أرض قرية للزراعة وللمستأجر الانتفاع بزرع ذلك كيف شاء والأراضي المأجورة ما زرع منها في سنة براح من الزرع في سنة أخرى على عادة الضياع والقرى والأراضي المأجورة فزرع الجميع فاعترض عليه معترض من أمناء الوقف وقال زرعت جميع الأراضي في سنة واحدة فقال له المستأجر الجميع على ما أراه والبعض على ما أراه من استيفاء جميع حقي أو بعضه .
أجاب رضي الله عنه ليس له الانتفاع بذلك إلا على وجه المعتاد وعليه أن يريح المأجور على ما جرت به العادة كما في الدابة المأجورة في السفر فإنه يتبع عادة إلا راحة فيها سيرا وسرا ويجب النزول عنه عند العقاب هذا هو الظاهر والله أعلم .
211 مسألة رجلان أجرا أرضا لرجل يغرس فيها غرسا مدة معلومة فلما انقضت مدة الإجارة خيرهما بين أمرين أحدهما أن يبقياه بأجرة المثل والثاني أن يتملكا الغراس بقيمة مثله ثم أن أحد الشريكين أجر حصته مرة ثانية فهل للشريك الثاني أن يمتلك ببدل أو يبقى بأجرة المثل .
أجاب رضي الله عنه إذا كان الأمر فيه على ما ذكر من كون أحد المؤجرين حدد أجارة نصيبه من الأرض المغروسة صحيحة فإنه يسقط خصلة التملك ويتعين خصلة الإبقاء بأجرة المثل والله أعلم .
212 مسألة رجل استأجر أرضا موقوفة للبناء أو الغراس مدة