@ فسخ له والحالة هذه وكذلك إن كانت الحجارة من عند المؤجر هي داخلة في الأجارة لكن ما أورد العقد عليها بطريق الأصالة فيها بل أورد العقد على الطاحون وذكر الحجارة ذكر الوصف في الطاحون فلا يثبت للمستأجر الفسخ بهذا النقص والتعطيل المعتادين وأما إذا أورد العقد على الحجارة متأصلة مقصودة لا بطريق الوصف والضمن فقال مثلا استأجرت منك هذه الحجارة للطحن بها سنة فيثبت الفسخ له والحالة هذه بما جرى من النقص والتعطيل المعتادين كما في نظائره والله أعلم .
245 مسألة رجل أجر أجارة ثم ادعى أنه كان عند العقد سفيها فهل تسمع دعواه وإذا قامت بينة بالسنة ة وبينة بالرشد أيهما تقدم .
أجاب بعضهم أنها لا تسمع دعواه .
وأجاب رضي الله عنه تسمع دعواه وهو من قبيل المسائل المعروفة التي منها من ضمن ثم أدعى أنه كان حينئذ مجنونا .
ضمن ثم ادعى أنه كان صبيا فانه تسمع دعواه على ما عرف .
قلت الآن وهذا بخلاف ما إذا عقد عقدا ثم ادعى أنه لم يكن يملك العقد على ذلك المعقود عليه ثم ادعى ببيعه كان مغصوبا أو أن مطلقته لم تكن زوجة فانه لا تسمع دعواه لأنها متناقضة لما تضمنه إقدامه على العقد من الإقرار بكونه مما يملك العقد عليه وليس يدعى عدم أهليته للإقرار حينئذ فيكون أهلا للإقرار حالة العقد وقد أقر حالة العقد وقد أقر ضمنا فلا يسمع منه ما يناقض إقراره وأما ههنا فنقول الذي وجد مني من الإقرار ضمنا لتصرفي صادق عدم أهليتي فلا أواخذ به قلت ويستغرق من طرف آخر