@ .
310 مسألة في امرأة وقفت وقفا متصلا غير منقطع على جوار لها قد اعتقتهن ثم بعدهن على أولاد نفسها ثم على جهة معينة في كتاب الوقف ولم يثبت أن المدعيات بالوقف من الموقوف عليهن فهل يعود الوقف على الذين عينوا من أولاد الواقفة أم لا .
أجاب رضي الله عنه إذا جهلن فلا يؤثر ذلك في بطلان الوقف ويجري المغل مجرى مال ضائع يحفظ إلى أن يظهر مستحقه فان تعذر صرف في مصالح بيت المال ولا يصرف إلى أولاد الواقفة شيء من ذلك حتى يثبت انقراض الجواري المذكورات .
311 مسألة وقف وقفا على أولاده وجعل النظر للأرشد فالأرشد من أهل الوقف فإن لم يكن فيهم رشيد فإلى حاكم المسلمين فأثبت كل واحد من أولاده بينة أنه الأرشد فما الحكم .
أجاب رضي الله عنه يشتركون في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية أوصافها في جميعهم وإن وجدت في بعضهم اختص بذلك وذلك أن بيناتهم تعارضت وتساقطت في صفة الأرشد فلم تثبت صفة الأرشد لواحد منهم ولا تعارض بينهما في أصل صفة الأرشد فثبت اشتراكهم في الرشد من غير أن يثبت ترجيح فيصير كما لو قامت البينة برشد الجميع على التساوي والاشتراك من غير تفضيل والحكم في ذلك التشريك بينهم في النظر لعدم مزية بعض على بعض ثم يكون من غير استقلال كما لو أوصى إلى شخصين وأطلق فإنه يحمل على عدم الاستقلال والله أعلم .
312 مسألة مدرس بمدرسة نقض أبنيتها المحكمة من غير