@ $ .
القول في كيفية الفتوى وآدابها .
وفيه مسائل .
الأولى يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانا مزيحا للإشكال ثم له أن يجيب شفاها باللسان وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد لأن طريقه الخير وله أن يجيب بالكتابة معا في الفتوى في الرقاع وفيها من الخطر وكان القاضي أبو حامد المروزوري الإمام فيما بلغنا عنه كثير الهرب من الفتوى في الرقاع .
قال أبو القاسم الصيمري وليس من الأدب للمفتي أن يكون السؤال بخطه فإما بإملائه وتهذيبه فواسع .
وبلغنا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كان قد يكتب إلى المستفتي السؤال على ورق من عنده ثم يكتب الجواب والله أعلم .
الثانية إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهذا أولى وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ولكن تقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم وهذا قد كرهه أبو الحسين القابسي من أئمة المالكية وقال هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور ونحن نكرهه أيضا لما ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من