وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الولاء .
إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق فإن شرط أنه سائبه فالشرط باطل والولاء لمن أعتق .
وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى .
وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له .
وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب .
ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة .
وولاء العتاقة تعصيب فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق .
فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن إذا ترك المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني البن والولاء للكبر .
وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى وإن كان له وارث فهو أولى منه وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد