وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

47 - كتاب الجنايات .
القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب .
فالعمد : ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك .
المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار فيه .
وشبه العمد عند أبي حنيفة : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح وقال أبو يوسف و محمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد : أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة ولا قود وفيه دية مغلظة على العاقلة .
والخطأ على وجهين : خطأ في القصد وهو : أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو : أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك : الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه .
وما أجري مجرى الخطإ : مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ .
وأما القتل بسبب : كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي : الدية على العاقلة ولا كفارة فيه .
والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا .
ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتل والمسلم بالمستأمن ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف .
وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى .
وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن .
ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن .
ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها .
وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ .
ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين .
ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه .
وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار : إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا .
ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار : إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش .
ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة .
وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم .
وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية .
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود .
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته