وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا .
وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا وقال الشافعي C : لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء وأما البائن فوجه قوله ما [ روي عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله E سكنى ولا نفقة ] ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه بخلاف ما إذلا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } [ الطلاق : 6 ] الآية ولنا أن النفقة جزاء اجتباس على ما ذكرنا والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا وحديث فاطمة بن قيس رد عمر Bه فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقوله امرأة لا ندري صدقت أن كذبت حفظن أم نسيت سمعت رسول الله E يقول : [ للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ] ورده أيضا زيد بن ثابت Bه وأسامة بن زيد وجابر وعائشة Bهم .
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فإن التربص عبادة منها ألا ترلاى أن معنى التعرف عن براءة الرجم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيها احليض فلا تجب نفقتها عليه ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له لعد الموت فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة .
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها لأنها صارت جابسة نفسها بغير حق فصارت كما إذا كما إذا كانت ناشزة بخلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء وبخالاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ و التفريق لعدم الكفاءة لأنها حبست نفسها بحق وذلك لا يسقط النفقة كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر .
وإن طلقها ثلاثا لم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة معناه مكنت بعد الطلاق لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للرتدة والتمكين إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس فلهذا يقع الفرق