وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأنجاس وتطهيرها .
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله : { وثيابك فطهر } [ المدثر : 4 ] وقال E [ حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره ] وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد و وزفر و الشافعي رحمهم الله : لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة ولهما أن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذه قول أبي حنيفة C وإحدى الروايتين عن أبي يوسف C وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض جاز وهذا استحسان وقال محمد C : لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدليل لخلاف المني على مانذكره ولهما قوله E [ فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور ] ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا ثم يجتذبه الجرم إذا جف فإذا زال زال ما قام به وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره وعن أبي يوسف C : أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا رحمهم الله فإن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله وكذا كل ما لا جرم له كالخمر لأن الأجزاء تشرب فيه ولا جاذب يجذبها وقيل ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك [ لقوله E لعائشة Bها فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا ] وقال الشافعي C : المني طاهر والحجة عليه ما رويناه وقال E : [ وإنما يغسل الثوب من خمس وذكر منها المني ] ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله : يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد وعن أبي حنيفة C : أنه لا يطهر إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن فركه والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها وقال زفر و الشافعي رحمهما الله : لا تجوز ألأنه لم يوجد المزيل و لهذا لا يجوز التيمم به ولنا قوله E [ زكاة الأرض يبسها ] وإنما لا يجوز التيمم به لأن كطهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بمنا ثبت بالحديث وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز وقال زفر و الشافعي رحمهما الله : قليل النجاسة وكثيرها سناء لأن النص المودب للتطهير لم يفصل ولنا أن القليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ويروى نم حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف وإنما كانت نجاسة هذ9ه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب يروى ذلك عن أبي حنيفة C لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص وعن أبي يوسف C شبر في شبر وإنما كان خففا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلا ف الأصلين وإذا أصاب الثوب من الروث أو من أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة C لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما [ روي لأنه E رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس ] لم يعارضه غيره وبهذا يثبت التغليظ عنهد والتخفيف بالتعارض وقالا يجزئه حتى يفحش لأن للاجتهاد فيه مساغا وبهذا يثبت التخفيف عندهما ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة في التخفيف بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه .
قلنا الضرورة في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤنتها ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وزفر C فرق بينهما فوافق أبا حنيفة C في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول وعن محمد C أنه لما يدخل الري ورأى البلوى أفتاى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا وقاسوا عليه طين بخارى وعند ذلك رجوعه في الخف يروى وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وعند محمد C لا يمنع وإن فحش لأن بول مايؤكل لحمه طاهر عنده مخفف نجاسته عند أبي يوسف C ولحمه مأكول عندهما وأما عند أبي حنيفة C فالتخفيف لتعارض الآثار وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد C تعالى : لا تجوز فقد قيل : إن الاختلاف في النجاسة وقد قيل في المقدار وهو الأصح وهو يقول إن التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ولهما أنها تذرق من الهواء والتحامي عنه معتذر فتحققت الضرورة ولو وقع في الإناء قيل يفسده وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا وعن أبي يوسف C تعالالى أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطهر فإن انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فذلك ليس بشيء لأنه لا يستطاع الامتناع عنه .
قال : والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة وفيه كلام وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لأبد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمرالقبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج