وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الاستنجاء .
الاستنجاء سنة لأن النبي E واظب عليه ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون وقال الشافعي C : لابد من الثلاث لقوله E : [ وليستنج بثلاثة أحجار ] ولنا قوله E [ من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج ] والإيتار يقع على الواحد وما رواه متورك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع وغسله بالماء أفضل لقوله تعالى : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } [ التوبة : 108 ] نزلت في أقووام كانوا يتبعون الحجارة الماء ثم هو أدب وقيل هو سنة في زماننا ويسبعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ولا يقدر بالماؤ إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه وقيل بالسبع ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء وفي بعض النسخ إلا المائع وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على ما بينا وهذا لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنداء فلا يتعداه ثم يعتبر المقدار المائع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع وعند محمد C مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع ولا يستنجي بعظم ولا بروث لأن النبي E نهى عن ذلك ولو فعل يجزيه لحصول المقصود ومعنى النهي في الروث : النجاسة وفي العظخم كونه زاد الجن ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة وإسراف ولا بيمينه لأن النبي E نهى عن الاستنجاء باليمين