وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته .
وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه أما الأبوان فلقوله تعالى : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } [ لقمان : 15 ] نزلت الآية في الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعلى يتركهما يموتان جوعا وأما الأجدات فلأنهم من الأباء والأمنهات ولهذا يقوم الجد مقام الأبعندموته ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين وشرط الفقراء لأنه لو كان ذا ما ل فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا .
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد أما الزوجة فلما ذكرنا أنها واجبة لها باعقد لاحتباسها لحق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة وأما غيرها فلأن الجزئيةة ثابتة وجزء في معنى نفسه فكما لا يمتنع نفقة نفسه لكفرة لا يمنع نفقة حزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجيب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين .
ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ولأن القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين آكد وداوم ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأأعلى أصل العلة وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأنها لهما تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لهما في ما لغيره ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه وهي على الذكور والإناق بالسوي في ظاهر الروية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما .
والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذا رجم محرم وقد قال الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } [ البقرة : 233 ] وفي قراءة عبد الله بن مسعود Bه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ثم لا بد من الحاجة والصغير والأنوثة والزمانة والعمة أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمول بدفع الضرر عنهما فتعب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب .
قال : وجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق .
قال : وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث لأن الميراث لأن الميراث لهما على هذا لهما على هذا المقدار قال العبد الضعيف : هذا الذي ذكره رواية الخصاف و الحسن C وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوه تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } [ البقرة : 233 ] وصار كالولد الصغير ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير لا ية مؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأمم وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير علىالأم والجد أثلاثا ونفقة الأخ المعسر على الأخواتت المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير لأنها تجب ثلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذا المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف وعن محمد C : أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وإذا كان للابن الغائب مال قضى فيه نفقة أبويه وقد بينا الوجه فيه .
وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة C وهذا استحسان وإن باع العقار لم يجز وفي قولهما لا يجزو في ذلك كله وهو القياس لأنه لا ورلاة له لانقطاعها بالبلوغ لهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة وكذا لا تملك الأم في النفقة و لأبي حنيفة C أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى فور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها وبخلاف غير الأب من الأقارب لأنها لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا لأنهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل اقضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية لأنه نائب في الحفظ لا غير وبخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم الغير بغير ولاية لأنه نائب في الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته وإذا ضمن لا يرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعأ به .
وإذا قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضي بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى .
قال : إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة والله تعالى أعلم بالصواب