وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب العتاق .
والإعتاق تصرف مندوب إليه قال E : [ أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ] ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء قال Bه : العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه شرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في ملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه الولي عليه والعقل لأن المجنون لسي بأهل للتصرف ولهذا لو قال البالغ أعتقت وأنا صبي فقول قوله وكذا إذا قال المعتق : أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي : كل ملوك أملكه فهو حر إذا احتملت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملز ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه لقوله E : [ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ] .
وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو قد حررتك أو قد أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو لأن هذه الألفاظ صريحة فيه لأنها مستعملة فيه شرعا وعرفا فأغنى ذلك عن النية والوضع وإن كان في الإخبار فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما .
ولو قال عنيت به الإخبار الباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتلمه ولا يدين قضاء لأنه خلاف الظاهر ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق لأنه نداء بما هو صريح في العتق وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور هذا هو حقيقته فيقتضي تحقق الوصف فيه وأنه يثبت من جهته فيقضى بثبوته تصديقا له فيما أخبر وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى إلا إذا سماه حرا ثم ناداه يا حر لأن مراده الإعلام بأسم علمه وهو ما لقله به ولو نداه بالفارسية يا آزاد وقد لقبه بالحر قالوا يعتق وكذا عكسه لأنه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف وكذا لو قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقد مر في الطلاق وإن أضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى وإن أضافه إلى حزء معين لا يعتبر به عن الجملة كاليد والرجل لا يقع عندنا خلافا للشافعي C والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد بيناه .
ولو قال لا ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك لأني بعتك ويحتمل لأني أعتقتك فلا يتعين أحدهما مرادا إلا بالنية قال Bه وكذا كنايت العتق وذلاك مثل قوله : خيرجت من ملكي ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك وقد خليت سبيلك لأنه يحتل نفي السبيل والخروج عن الملك وتخلية السبيل بالبيع أو الكتابة كما يحتمل بالعتق فلا بد من النية وكذا قوله لأمته : قد أطلقتك لأنه بمنزلة قوله قد خليت سبيلك وهو المروي عن أبي يوسف C خلاف قوله طلقتك على ما نبين منم بعد إن شاء الله تعالى .
ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق لأن السلطان عبارة عن اليد وسمى السلطان به لقيام يده وقد يبقى الملك دون اليد كما في لمكاتب بخلاف قوله : لا سبيل لي عليك لأن نفيه مطلقا بانتفاء الملك لأن للمولى على المكاتب سبيلا فلهذا يحتل العتق .
ولو قال هذا ابني وثبت على ذلك عتق ومعنى المسألة إذا كان يولد مثله لمثله فإن كان لا يولد ثله لمثله ذكره بعد هذا ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لأن ولاية الدعوة بالمملك ثابتة والعبد محتاج إلىالنسب فيثبت نسبه منه وإذا ثبت عتق لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق وإن كان له نسب معروف لا يثبت نسبه منه للعذر وعتق إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر إعماله بحقيقته ووجه المجاز نذكره من بعد إن شاء الله تعالى .
ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناصر وابن الع والموالاة في الدين والأعلى والأسفل في العتاقة إلا أنه تعين الأسفل فصار كاسم خاص له وهذا لأن الولى لا يستنصر بملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأول والثاني والثالث نوع مجاز والكلام للحقيقة والإضافة إلى العبد تنافي كونهه معتقا فتعين المولى الأسف فالتحق بالصريح وكذا إذا قال لأته هذا مولاتي لما بينا ولو قال : عنيت به المولى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لخالفته الظاهر وأما الثاني : فلأنه لما تعين الأسف مراددا التحق بالصريح وبالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر يا عتيق فكذا النداء بهذا اللفزظ وقال زفر C : لا يعتق في الثاني لأنه يقصد به الإكرام بمنزلة قوله ياسيدي يا لكي قلنا الكلام لحقيقته وقد أمكن العمل به بخلاف ما ذكره لأنه ليس قفيه ما يختص بالعتق فكان إكرامما حضا .
ولو قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق لأن النداء لإعلام المنادى إلا أنه كان بوصف يمكن إثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى استحضارا له بالوصف المخصوص كما في قوله يا حر على ما بيناه وإذا كان النداء بوصف لا يكن إثباته من جهته كان للإعلام الجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره والبنوة لا يكن إثباتها حالة النداء من جهته لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يكون ابنا له بهذا النداء فكان لجرد الإعلام ويروى عن أبي حنيفة C شاذا أنه يعتق فيهام والاعتماد على الظاهر .
ولو قال يا ابن لا يعتق لأن الأمر كما أخبر فإنه ابن أبيه وكذا إذا قال يا بني أو يا بنية لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة والأمر كما أخبر وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله : هذا ابني عتق عند أبي حنيفة C وقالا : لا عتق وهو قول الشافعي C لهم أنه كلام محال الحقيقة فيرد ويلغو كقوله : أعتقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلق و لأبي حنيفة C أنه كلا م حال بحقيقته لكنه صحيح بجازه لأنه إخبار عن حريته نم حين ملكه وهذا لأن البنوة في الملوك سبب لحريته إما إجماعا أو صلة للقرابة وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزا ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء بخلاف ما استشهد به لأنه لا وجه له في المجاز فتعين الإلغاء وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره : قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين حيث لم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال والتزامه وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال لخصوص وهو الأرش وهو يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة في سنتين ولا يمكن إثابته بدون القطع وما أمكن إثباته فالقطع ليس بسبب له أما الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما فأمكن جعله مجازا عنه .
ولو قال : هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو على الخلاف لما بينا : ولو قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو على الخلاف وقيل لا يعتق بإجماع لأن هذا الكلام لا موجب هل في الملك إلا بواسطة وهو الأب وهي غير ثابتة في كلا مه فتعذر أن يجعل جازا عن الموجوب بخلاف الأبوة والبنوة لأن لهما موجبا في الملك منم غير واسطة ولو قلا هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة C : أنه يعتق ووجه الروايتين ام بيناها ولو قال لعبده : هذا ابنتي فقد قيل على الخلاف وقيل هو بإلاجماع لأن الشار إليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحكمم بالمسمى وهو معدومك فلا يعتبر وقد حققناه في النكاح وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري ونوى به العتق لم تعتق وقال الشافعي C : تعتق إذا نوى وكذا على هذا الخلاف سائر ألفاظ الصريح والكناية علىما قال مشايخهم رحمهم الله وله أنه نوى ما يحتمله لفظه لأن بين الملكين موافقة إذ كل واحد منها لك العين أما لك اليمين فظاهر وكذا املك النكاح في حكم ملك العين حتى كان التأبيد من شرطه والتأقيت مبطلا له وعمل اللفظين في إسقاط ما هو حقه وهو الملك ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط .
أما الأحكلام فتثبت لسبب سابق وهو كونه مكلفا ولهذا يصلح لفظه العتق والتحرير كناية عن الطلاق فكذا عكسه ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظ لأن الإن الإعتاق لغة إثبات القوة والطلاق رفع القيد وهذا لأن العبد ألحق بالجادات وبالإعتاق يحيا فيقدر ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة إلا أن قيد لانكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة ولا خافء أن الأول أقوى ولأن ملك اليمين فوق ملك النكااح فكان إسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه فلهذا امتنع في المتنازع في وانساغ في عكسه .
وإذا قال لعبده : أنت مثل الحر لم يعتق لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفا فوقع الشك في الحرية ولو قال : ما أنت إلا حر عتق لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلة الشهادة ولو قال : راسك رأس حر لا يعتق لأنه تشبيه بحذف حرفه ولو قال : رأسك رأس حر عتق لأنه إثبات الحرية فيه إذ الرأس بيعبر به عن جمع البدن