وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ومن ملك ذا حرم محرم منه عتق عليه .
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وهذا اللفظ روي عن النبي E وقال E : [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] واللفظ بعمومه ينتظ كل قرابة مؤبدة بالمحرمية ولادا أو غيره و الشافعي C يخالفنا في غيره له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو يقتضيه والأخوة وا يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولادة ولم يمتنع فيه ولنا ما روينا ولأنه ملك قريبه ملك قريبه قرابة مؤثرة في الحرية فيعتق عليه وهذا هو المؤثر في الأقل والولادة ملغى لأنها هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ولا فرق بين ما إذا كان الملك سلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة بخلاف الولاد لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامنتع البيع فيعتق تحقيقا لمقصود العقد وعن أبي حنيفة C أنه يتكاتب على الأخ أيضا وهو قولهما فلنا أن نمنع وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه وهي يتكاتب على الأخ أيضا وهو قولهما فلنا أن نمنع وهذا بخلاف ما إذا لك ابنة عمه وهي أخته من الرضاع لأن المحرمية ما ثبتت بالقرابة والصبي جعل أخلا لهذا العتق وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند اللك لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة .
ومن أعتق عبدا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو الصنم عتق لوجود ركن الإعتاق من أهله في محله ووصف الققربة في اللفظ الأول زيادة فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الآخرين .
وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الأهل في امحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما في الطلاق أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف الشافعي C وقد بيناه في كتاب الطلاق وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط فيجري فيه التعليق بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه .
وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما عتق [ لقوله E في عبيد الطائف حيث خرجوا إليه مسلمين : هم عتقاء الله تعالى ] ولأنه أحرز نفسه وهو مسلم ولا استرقاق على السل ابتداء وإن أعتق حالا عتق حملها تبعا لها إذا هو متصل بها .
ولو أعتق الحمل خاصة عتق دونها لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليها ولا إليه تبعا لا فيه من قبل الموضوع ثم إعتاق الحمل صحيح ولا يصح بيعه وهبته لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في البيع ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق فافترقا ولو أعتق الحمل على مال صح ولا يجب المال إذ لا وجه إلى إلزام المال على الجنين لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم في حق العتق نفس على حدة واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز على ما مر في الخلع وإنما يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منه لأنه أدنى مدة الحمل قال : وولد الأمة من مولاها حر لأنه مخلوق نم مائه فيعتق عليه هذا هو الأصل ولا معارض له فيه لأن ولد الأمة لمولاها وولدها من زوجها مملوك لسيدها لترجح جانب الأم باعتبار الحضانة أو لا ستهلاك ائة بمائها والمنافاة متحققة والزوج قد رضي به بخلاف ولد المغرور لأن الولد ما رضي به وولد الحرة حر على كل حال لأن جانبها راجح فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية والتدبير وأمومية الولد والكتابة والله تعالى أعلم