وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الكفارة .
قال : كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد و أدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار والأصل فيه قوله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين } [ المائدة : 89 ] وكلمة أو لتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال : فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات وقل الشافعي C : يخير لإطلاق النص ولنا قراءة ابن مسعود Bه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وهي كالخبر المشهور ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد وعن أبي يوسف و أبي حنيفة رحمهما الله أن أدناه ما يسعتر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا في العرف لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه .
وقال الشافعي C : يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرج ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية ههنا واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة .
قال : ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله E : [ من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ] ولأن فيما قلنا تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده .
وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره أو بعد إسلامه فلا حنث عليه لأنه ليس بأهل لليمين لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو أهل للكفارة لأنها عبادة .
ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما وعليه إن استباحه كفارة يمين وقال الشافعي C : لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعنى من الاستباحة المذكورة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه .
ولو قال كل حال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه وهذا قول زفر C وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام و الشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبار الحرام وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا رحمهم الله قالوا : يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى وكذا ينبغي في قوله ( حلال بروى حرام ) للعرف .
واختلفوا في قوله ( هرجه بردست راست كيرم بروى حرام ) أنه هل تشتبرط النية والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف .
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء لقوله E : [ من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ] وإن علق العذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده وعن أبي حنيفة C أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد C ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مرضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع وهذا التفصيل هو الصحيح .
قال : ومن حلف على يمين وقال : إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقوله E : [ من حلف علي يمين وقال : إن شاء الله فقد بر في يمينه ] إلا أنه لا بد من الاتصار لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين والله تعالى أعلم بالصواب