وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حد الشرب .
ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد وكذلك إذا أقر وريحها موجودة لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد والأصل فيه قوله E : [ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ] .
وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C : يحد وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C : يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة قد تكون من غيره كما قيل : .
( يقولون لي أنك شربت مدامة ... فقلت لهم لا بل أكلت السفر جلا ) .
وعنهما يقدر بزوال الرائحة لقول ابن مسعود Bه فيه : فإن وجدتم رائحة الحمر فاجلدوه ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة القرب وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل وإنام تشتبه على الجهال .
وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد C كما في حد الزنا على ما مر تقريره وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة Bهم ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود Bه وقد شرط قيام الرائحة على ماروينا فإن أخذه الشهود وريحها توجد منه أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا والشاهد لا يتهم في مثله .
ومن سكر من النبيد حد لما روي أن عمر Bه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ وسنين الطلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله تعالى ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها لأن الرائحة محتلمة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الإزجار .
وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا لإجماع الصحابة Bهم يفرق على بدنه كما في حد الزنا على ما مر ثم يجرد في المشهور من الرواية : وعن محمد C أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم يرد به نص ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا لأن الرق منصف على ما عرف ومن أقر بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد لأنه خالص حق الله تعالى .
ويثبت الشرب بشهادة شاهدين و يثبت وبالإقرار مرة واحدة وعن أبي يوسف C أنه يشترط الإقرار مرتين وهو نظير الاختلاف في السرقة وسنبينها هناك إن شاء الله ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجل لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان .
والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة قال العبد الضعيف : وهذا عند أبي حنيفة C وقالا : هو الذي يهذي ويختلط كلامه لأنه هو السكران في العرف وإليه ما ل أكثر المشايخ رحمهم الله وله أهنه يؤخذ في أسباب الحود بأقصاها دراء ا للحد ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل فيسلبه التمييز بين شيء وشيء وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو والمعتبر في القدح المسكر فثي حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذا بالاحتياط و الشافعي C يعتبر ظهور أثره في مشيئته وحركاته وأطرافه وهذا مما يتفاوت فلا معنى لا عتباره .
ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر وهذا قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وفي ظاهر الرواية تكن ردة والله أعلم بالصواب