وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب حد القذف .
وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطلب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } [ النور : 4 ] إلى أن قال { فاجلدوهم ثمانين جلدة } [ النور : 4 ] والمراد الرمي بالزنا بالإجماع وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهداء إذ هو مختص بالزنا ويشترط مطالبة المذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار إحصان المقذوف لما تلونا .
قال : ويفرق على أعضائه لما مر في حد الزنا ولا يجرد من ثيابه لأن سببه غير مقطوع به فلا يقالم على الشدة بخلاف الزنا غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو لأن ذلك يمنع إصال الألم به وإن كان القذف عبدا جلد أربعين سوطا لمكان الرق .
والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإصحان قال الله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] أي الحرائر والعقل والبلوغ لأن العار لا يحلق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما والإسلام لقوله E : [ من أشرك بالله فليس بمحصن ] والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار وكذا القاذف صادق فيه .
ومن نفي نسب غيره فقال : ليست لأبيك فإنه يحد وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة لأنه في الحقيقة قذف لأمه لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره ومن قال لغيره في غضب : لست بابن فلان لأبيه الذي يدعى له يحد ولو قال في غير غضب لا يحد لأن عند الغضب يراد به حقيقته سبا له وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته أباه في أسباب المروءة .
ولو قال : لست بابن فلان يعني جده لم يحد لأن صادق في كلامه ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا لأنه قد ينسب إليه مجازا ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ميته حصنة فطالب الابن بحده حد القاذف لأنه قذف بعد موتها ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية فيكون القذف متناولا له معنى .
وعند الشافعي C يثبت حق المطالبة لكل وارث لأن حد القذف يورث عنده على ما نبين وعندنا ولاية المطابة ليست بطريق الإرث بل لما ذكرناه ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن المراث بالقتل ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا ل محمد C ويثبت لولد الولد مال قيام الولد خلافا لزفر C .
وإذا كان المقذوف حصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد خلافا لزفر وهو يقول القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه وليس طريقه الإرث عندنا فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى ولنا أن عيره بقذف حصن فيأخذه بالحد وهذا لأن الإصحان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ثم يرجع هذا التعبير الكامل إلى ولده والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا .
وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ولا للابن أن يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة لأن لمولى لا يعاقب عبده وكذا الأب بسبب ابنه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ولو كان لها ابن من غيره له أن يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع .
ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد وقال الشافعي C : لا يبطل ولو مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا خلافا له بناء على أنه يورث عنده وعندها لا يورث ولا خلاف أن فيه حجق الشرع وحق العبد فإنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو الذي ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه حق العب ثم إنه شرع زاجرا ومنه سمي حدا والمقصود من شرع الزاجر : إخلاء العالم عن الفساد وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشهد الأحكام وإذا تعارضت الجهتان فالشافعي C ما ل إلى تغليب حق العب تقديما لحق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع لأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به ولا كذلك عكسه لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه وهذا هو الأصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها منها الإرث إذ الإرث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع ومنها العفو فإنه لا يصح عفو المقذوف عندنا ويصح عنده ومنها أنه لا يجوز العفو مثل قول الشافعي C ومن أصحابنا من قال : إن الغالب حق العبد وخرج الأحكام والأول أظهر .
قال : ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لأن للقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف ما هو اخالص حق الله لأنه لا مكذب له فيه ومن قال لعربي يا نبطي لم يحد لأنه يراد به التشبيه في الأخلاف أو عدم الفصاحة وكذا إذا قال لست بعربي لما قلنا .
ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف لأنه يراد به التشبيه في الجود والسماحة والصفاء لأن ما ء السماء لقب به بصفائه وسخائه وإن سبه إلى عمه أو خاله أو إلى زوج أمه فليس بقاذف لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا أما الأول فليقوله تعالى : { نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق } [ البقرة : 133 ] وإسماعيل كان عما له والثاني لقوله E : [ الخال أب ] والثالث للتربية .
ومن قال لغيره زنأت في الجبل وقال عنيت صعود الجبل حد وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وقال محمد C لا يحد لأن المهموز منه للصعود حقيقة قالت امرأة من العرب .
( وأرق إلى الخيرات زناء في الجبل ) .
وذكر الجبل يقرره مرادا ولهما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزا أيضا لأن من العرب من يهمرز الملين كما يلين المهموز وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما إذا قال : يا زانئ أو قال زنأت وذكر الجبل إنما يعين الصعود مرادا إذا كان مقرونا بكلمة على إذ هو المستعمل فيه ولو قال زنأت على الجبل قيل لا يحد لما قلنا وقيل يحد للمعنى الذي ذكرناه .
ومن قال لآخر : يا زاني فقال لا بل أنت فإنهما يحدان لأن معناه لا بل أنت زان إذ هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط فيصير الخبر المذكرو في الأول مذكورا في الثاني ومن قال لامرأته : يا زانية فقالت لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد وفي البداءة بالحد إبطال اللعان لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ولا بإبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء إذ اللعان في معنى الحد ولو قالت زنيت بك فلا حد ولا لعان معناه قالت بعدما قال لها يا زيانية لوقوع الشك في كل واحد منهما لأنه يحتمل أنهغا أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دونن اللعان لتصديها إياه وانعدامه منه ويحتلم أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأنبي مامكنت أحدا غيرك وهو المراد في مصل هذه الحالة وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا .
ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن وإن نفاه ثم أقر بعد حد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأحد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب والأصل يه حد القذف فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل وفيه خلاف ذكرناه في العان والولد ولده في الوجهين لإقراره به سابقا أو لا حقا واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا .
ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه لقيام أمارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها وهي شرط الإحصان ولو قذف امرأة لا عنيت بغير ولد عليه الحد لانعدام أمارة الزنا .
قال : ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه لفوات العفة وهي شرط الإحصان ولأن القاذف صادق والأصل فيه أن ومن وطئ وطأ حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه لأن الزنا هو الوطئ المحرم لعينه وإن كان محرما لغيره يحد لأنه ليس بزنا فالوطء في غيرر ذلك من كل وجه أو منم وجه حرام لعينه وكذا الوطء في الملك والحرمة مؤبدة فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره و أبو حنيفة C يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد وبيانه أن من قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينة وبين آخر فلا حد عليه لانعدام الملك من وجه وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ولهذا وجب عليها الحد ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة فكانت الحرمة لغيره فبلم يكن زنا وعن أبي يوسف C أن وطء المكاتبة يستقط الإحصان وهو قول زفر C لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ونحن نقول ملك الذات باق والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة .
ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد لأن الحرمة مؤبدة وهذا هو الصحيح ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة Bهم ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم بحد عند أبي حنيفة C وقالا : لا حد عليه وهذا بناء على أن تزوج المجوسي بالمحارم له حكم الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما وقد مر في النكاح وإذا دخل الحربي دارنا بأمان قذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب أذاه الحد .
وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب وقال الشافعي C : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه الشهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد بخلاف العبد إذا حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأن شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده فإن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لأن رد الشهادتة متم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له وعن أبي يوسف C أنه يرد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح .
قال : ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله أم الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار واحتمال حصوله بالأول قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق فيكون ملحقا بهما وقال الشافعي C : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل لأن لمغلب فيه حق العبد عنده