وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها لحديث عقبة بن عامر Bه قال [ ثلاثة أوقات نهانا رسول الله E أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى نزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب ] والمراد بقوله : وإأن نقبر : صلاة الجنازة لأن الدفن غير مكروه والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي C تعالى في تخصيص الفرائض وبمكة في حق النوافل وحجة على أبي يوسف C تعالى في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال وقال : ولا صلاة جنازة لما روينا ولا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة إلا عصر يومه عند الغروب لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت قاض وإذا كان كذلك فقد أداها كا وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص .
قال Bه : والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السحجة فسجها جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة .
ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب لما روي أنه E نهى عن ذلك ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة و يصلي على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذر لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر لأنه E لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير المغرب ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة