وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأذان .
الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها للنقل المتواتر وصفة الأذان معروفة وهو كما أذن الملك النازل من السماء ولا ترجيع فيه وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهما وقال الشافعي C تعالى : فيه ذلك لحديث أبي محذور ة Bه [ أن النبي A أمره بالترجيع ] ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير وكانم ارواه تعليما فظنه ترجيعا ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا Bه قال : الصلاة خير من النوم ميرتين حين وجد النبي E راقدا فقال E [ ما أحسن هذا يا بلا ل احعله في أذانك ] وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة والإقامة مثل الآذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح : قد قامت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من الساء وهو المشهور ثم هو حجة على الشافعي C تعالى في قوله : إنها فرادى فرادى إلا قوله E لبلال [ أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ] وهذا بيان الاستحباب ويستقبل بهما القبلة لأن الملك النازل من المساء أذن مستقبلا القبلة : ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفته السنة ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة لأنه خطاب للقوم فيواجههم به وإن استدار في صومعته فحسن مراده إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهما كما هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا والأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه بذلك أمر النبي E بلالا Bه ولأنه أبلغ في الإعلام فإن لم يفعل فحسن لأنها ليست بسنة أصبلية والتثويب في الفجر : حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات ومعناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهو على حسب ما تعرفوه وهذا التثويب أحدثه علماء الكفوة بعد عهد الصحابة Bهم لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا والمتأخرون استحسنوه في اصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية وقال أبو يوسف C : لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلا ة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله : واستبعده محمد C لأن الناس سواسية في أمر الجماعة و أبو يوسف C خصمهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كيلا تفوتهم الجماعة وعلى هذا القاضي والمفتي ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب وهذا عند أبي حنيفة C : وقالا : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل كروهن ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودها بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين و لأبي حنيفة C أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة وقال الشافعي C : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات والفرق قد ذكرناه قال يعقوب : رأيت أبا حنيفة C يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة وهذا يفيد ما قلناه وأن المستحب كون المؤذن علما بالسنة لقوله E [ ويؤذن لكم خياركم ] ويؤذن للفائتة ويقيم لأنه E قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة وهو حجة على الشافعي C في اكتفائه بالإقامة فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام لما روينا وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام ليكون القضاء على حسن الأداء وإن شاء اقتصر على الإقامة لأن الأذان للاستحضار وهم حضور .
قال Bه : وعن محمد C أنه يقيم لما يؤذن قالوا : يجوز أن يكون هذا قوهلم جميعا وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة .
ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين ويروى : أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية واحدة ووجه الفرق على إ'حدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحديثين لا دون أخفهما عملا بالشبهين .
وفي الجامع الصغير : إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد والجنب أحب إلى أن يعيد ولو لم يعد أجزأه أما الأول فلخفة الحدث وأما الثاني في الإعادة بسبب الجنابة روايتان والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة وقوله : لو لم يعد أجزأه : يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة قال وكذلك المرأة تؤذن عناه يستحب أن يعاد ليقع على وجه السنة .
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل وقال أبو يوسف وهو وقول الشافعي C يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل لتوارث أهل الحرمين والحجة على الكل قوله E لبلال Bه [ لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا ] والمسافر يؤذن ويقيم لقوله E لابني أبي مليكه Bهما [ إذ سافرتما فأذنا وأقيما ] فإن تركهما جميعا يكره ولو اكتقفى بالإقامة جاز لأن الأذان لا ستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة وإن تركهما جاز لقوله ابن مسعود Bه : أذان الحي يكفينا