وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شروط الصلاة التي تتقدمها .
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمنا قال الله تعالى تعالى : { وثيابك فطهر } [ المدثر : 4 ] وقال الله D : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } [ المائدة : 6 ] ويستر عورته لقوله { خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ الأعراف : 31 ] أي مايواري عورتكم عند كل صلاة وقال E [ لا صلاة لحائض إلا بخمار ] أي لبالغة وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة لقوله E : [ عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ] ويروى ( ما دون سرته حتى تجاوزو ركبته ) وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي C والركبة من العورة خلافا له أيضا وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة هتحتى أو عملا بقوله E [ الركبة من العورة ] .
وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها و كفيها لقوله E [ المرأة عورة مستورة ] واستثناء العضوين للابتلا ء بلإبدائهما قال Bه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وإن كان أقل من الربع لا تعيد وقال أبو يوسف C : لا تعيد إن كان أقل من النصف لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ولهما أن الربع يحكم حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة والشعر والبطن والفخذ كذلك يعني على هذا الاختلاف لأن كل واحد عضو على حدة والمارد به النازل من الرأس هو الصحيح وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج والعورة الغليظة على هذا الاختلاف والذكر يعتبر بانفارده وكذا الأنثيان وهذا هو الصحيح دون الضم وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة لقول عمر Bه : ألق عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ؟ ولأنها تخرج لجاجته مولا ها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج .
قال : ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه ظاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد C وهو أحد قولي الشافعي C لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عريانا ترك لفروض وعند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله : يتخير بين أن يصلي عرايانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود هكذا فعله أصحاب رسول الله E فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليضة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء إلا أن الأول أفضل لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس ولأنه خلف له والإيماء خلف عن الأركان .
قال : وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل والأصل فيه قوله E [ الأعمال بالنيات ] ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد ببين العادةو العبادة ولا يقع التمييز بالنية والمتقدم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر ة بالمتأخرة منها عنه لأن مامضى لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة والنية هي الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي أما الذكر باللسان فلا معتبر به ويحسن ذلك لا جتماع عزيمته ثم فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لا ختلاف الفروض وإن كان مقتديا بغيره ينوي الصلاة ومتابعته C لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه قال : ويستقبل القبلة لقوله تعالى : { فولوا وجوهكم شطره } [ البقرة : 144 ] من كان بمكة ففرضه إصابتة عينها ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع ومن كان خائفا يصلي إلى جهة قدر لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله E ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه والاستخبار فوق التحري فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها وقال الشافعي C تعالى : يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ ونحن نقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالتوسع وإن علم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة واستحسنه النبي E وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدى قبله .
قال : ومن أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم لوجود التوجه إلى جهة التحري وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة ومن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته لأنهه اعتقد أن إمامه على الخطأ وكذا لو كان متقدما على الإمام لتركه فرض المقام