وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .
ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته خلافا للشافعي C في الخطأ والنسيان ومفزعه الحديث المعروف .
ولنا قوله E [ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ] وما رواه محمول على ررفع الإثم بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب فإن أن فيها أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها لأنه يدل على زيادة الخشوع وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس وعن ابي يوسف C أن قوله آه لا يفسد في الحالين وأوه يفسد وقيل الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداهما لا تفسد وإن كانتا أصليتين تفسد وحروف الزوائد جمعوها في قولهم : اليوم تنساه وهذا لا يقوى لأن كلا م الناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وإفهام المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد وإن تنحنح بغير عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس والجشاء إذا حصل به حروف ومن عطس فقال له آخر : يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته لأنه يجري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم بخلاف ما إذا قال العاطس أو السامع الحمد لله على ما قالوا لأنه لم يتعارف جوابا وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا لأنه مضطر إلى إصلا ح صلا ته فكان هذا من أعمال صلاته معنى وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أو انه أو ينتقل إلى آية أخرى ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف C تعالى : لا يكون مفسدا وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ولهما أنه أخرج الكلا م مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح ( وإن أراد ) به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع لقوله E [ إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح ] .
ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزأ بتلك الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة C وقالا : هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب و لأبي حنيفة C تعالى أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ولأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى هذا لا فرق بين المحول والموضوع وعلى الأول يفترقان ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع بخلا ف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالففهم عند محمد C تعالى لأن المقصود هنالك الفهم أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته لقوله E [ لا يقطع الصلاة مرور شيء ] إلا أن المار آثم لقوله E [ لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ] وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة لقوله E [ إذا صلى أحدكم في الصحراء فليحعل بين يديه سترة ] ومقدارها ذراع فصاعدا لقوله E [ أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل ] وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ويقرب من السترة لقوله E [ من صلى إلى سترة فليدن منها ] ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق وسترة الإمام سترة للقوم [ لأنه E صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة ] ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط لأن المقصود لا يحصل به ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة لقوله E [ ادرءوا ما استطعتم ] ويدرأ بالإشارة كما فعل رسول الله A بولد أم سلمة Bها أو يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل ويكره الجمع بينهما لأن بأحدهم كفاية