وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده .
ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله E [ إن الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة ] ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ولا يقلب الحصا لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة لقوه E [ مرة يا أبا ذر وإلا فذر ] ولأن فيه إصلاح صلاته ولا يفرقع أصابعه لقوله E [ لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ] ولا يتخصر وهو وضع اليد على الخاصرة لأنه E نهى عن الاختصار في الصلاة ولأن فيه ترك الوضع المسنون ولا يلتفت لقوله E [ لو علم المصلي من يناجي ما التفت ] ولو نظر مؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأنه E كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمروق عينيه ولا يقعي ولا يفترش ذراعيه لقول أبي ذر Bه [ نهاني خليلي عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش أفتراش الثعلب ] والإيقعاء أن يضع ألبتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام ولا بيده لأنه سلام معنى حتى لو صافخ بنية التسليم تفسد صلاته ولا يتربع إلا من عذر لأن فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمع ليتلبد فقد روي [ أنه E نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص ] ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر ولا يسدل ثوبه [ لأنه نهى E نهى عن السدل ] وهو أن يجعل ثوبه على ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان لما قلنا وكذا على القلب في ظاهر الرواية لأنه ازدراء بالإمام ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث لأن ابن عمر Bهما رما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكلاهة ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصورة وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة لحديث جبريل : إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد وإذا كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس فليس بتمثال لأنه لا يعبد بدون الرأس وصار كما إذا صلى إلى شمع أو سراج على ما قالوا ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على السترة لأنه تعظيم لها وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه ولو لبس فيه ثوبا فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصنم والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شارئطها وتعاد على وجه غير مكروه وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة لقوله E [ اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة ] ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء المار ويستوي جميع أنواع الحيات هو الصحيح لإطلاق ما روينا ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة وكذلك عد السور لأن ذلك بليس من أعمال الصلاة وعن أبي يوسف و محمد رحمهما الله : أنه لابأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لست القراءة والعمل بما جاءت به السنة قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله أعلم