وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة المال : فصل في الفضة .
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لقوله E [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] والأوقية أربعون درهما فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لأنه E كتب إلى معاذ Bه : أن ( خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا منذهب نصف مثقال ) .
قال ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وهذا عند أبي حنيفة C وقالا : مازاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول الشافعي C لقوله E في حديث علي Bه [ وما زاد على المائتين فبحسابه ] ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ويعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص و لأبي حنيفة C قوله E في محديث معاذ Bه [ لا تأخذ من الكسور شيئا ] وقوله في حديث عمرو بن حزم : [ وليس فيما دون الأربعين صدقة ] ولأن الحرج مدفوع في إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العششرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى القدير في ديوان عمر Bه واستقر الأمر عليه وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصبا لأن الدراهم لا تخلوا عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أو يزيد على النصف اعتبارا للحقيقتة وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة والله أعلم