وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الذهب .
ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال لما روينا والمثقال ما يكون كل سبعة منها وز عشرة دراهم وهو المعروف ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذا كل مثقال عشرون قيراطا وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة C وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دارهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما .
قال : وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة وقال الشافعي C : لا تجب في حلي الناساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجو وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب