وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في المعادن والركاز .
قال : معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندنا وقال الشافعي C : لا شيء عليه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ولا يشترط الحول في قول لأنه نماء كله والحول للتنمية ولنا قوله E [ وفي الركاز الخمس ] وهو من الركز فأطلق على المعدن ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد لأنه لم يكن في أحد إلا أن للغانمين يدا حكيمة لثبوتها على الظاهر وأما الحقيقة فللواحد فاعبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عند أبي حنيفة C وقالا : فيه الخمس لإطلاق ما روينا وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء لأن الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها .
قال : وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة C : فيه روايتان ووجه الفرق على إحداهما وهو رواية الجامع الصغير أن الدار لكت خالية عن المؤن دون الأرض ولهذا وجب الشعر والخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة وإن وجد ركازا أي كنزا وجب فيه الخمس عندهم لما ريوثينا واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعه وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما يبنا ثم إن وجد في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواحد لأهنه تم الإحراز منه إذا لا علم به للغانمين فيختص هو به وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف C لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه وعند أبي حنيفة و محمد C : هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف المعدن لأنه منأجزائها فينتقل إلى المشتري وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا وله اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم تحرزا عن الغدر لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا وإن وجده في الصحراء فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة تلصص غير مجاهر وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس لقوله E [ لا خمس في الحجر ] وفي الزئبق الخمس في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد C خلافا لأبي يوسف ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وقال أبو يوسف C : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس لأن عمر Bه أخذ الخس من العنبر ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخود منه غنيمة وغن كان ذهبا أو فضة والمروي عن عمر Bه : فيما دسره البحر وبه نقول متاع وجد ركازا للذي وجده وفيه خمس معناه إذا وجد في أرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة والله أعلم