وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الزروع والثمار .
قال أبو حنيفة : في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش وقالا : لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي E وليس في الخضراوات عندهما عشر فالخلاف في وضعين : في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله E [ ليس فيما دون خمسة أوسق ] ولأنه صدقة فيشترط فيها لنصاب لتحقق الغنى و لأبي حنيفة C قوله E [ ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل ] وتأويل ماروياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغني ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله E [ ليس في الخضروات صدقة ] والزكاة غير منفية فتعين العشر وله ما روينا ورويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة C فيه ولأن الأرض قد تستنمي بما لا يبقى والسبب هي الأرض النامية ولهذا يجب فيها الخراج .
أما الحطب والقصب ولاحشيش فلا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونها .
قال : وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة وقال أبو يوسف C : فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة وقال محمد C : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من وفي الزعفران خمسة أمناء لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى مايقدر به نوعه وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر وقال الشافعي C : لا يجب لأنه متوالد من الحيوان فأشبه الإبريسم ولنا قوله E [ في العسل العشر ] ولأأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها ثم عند أبي حنيفة C يجب فيه العشر قل أو كثر لأنه لا يعتبر النصاب وعن أبي يوسف C أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أو سق كما هو أصله وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث بني شبابة [ أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله A كذلك وعنه خمسة أمناء ] وعن محمد C خمسة أفواق كل فرق ستة وثلاثون رطلا لأنه أقصى ما يقدر به وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر وعن أبي يوسف أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج قال : وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العال ونفقة البقر لأن النبي E حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها .
قال : تغلبي له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعن محمد C أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لأنه الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة C سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسل بما فيها كالخراج وقال أبو يوسف C يعودإلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف .
قال في الكتاب وهو قول محمد فيما صح عنه قال Bه : اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصل لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظلفة ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني يريد به ذيا غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة C لأنه أليق بحال الكافر وعند أبي يوسف C عليه العشر مضاعفا ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي وهذا أهون من التبديل وعند محمد C هي عشرية على حالها لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ثم في روايه يصرف مصارف الصدقات وفي رواية يصرف مصارف الخارج فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد .
قال : وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر معناه إذا سقاه بماء العشر وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء وليس على المجوسي في داره شيء لأن عمر Bه جعل المساكن عفوا وإن جعلها بستانا فعليه الخراج وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذا فيه عنى القربة فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد C عشر واحد وعند أبي يوسف عشران وقد مر الوجه فيه ثم الماء العشري ماء السماء والآباؤ والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد والماء الخارجي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد C لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجي عند أبي يوسف C لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدل عليها وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي يعني العشر الضاعف في العشرية والخارج الواحد في الخراجية لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ثم على الصبي والمرأة إذا كانا نم المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم .
قال : وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء وعليه في أرض الخراج خراج وهذا إذا كان حريمه صالحا للزراعة لأنه الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة