وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من يجوز دفع الصدقة إليه ونم لا يجوز .
قال C : الأصل فيه قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } [ التوبة : 60 ] الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له وهذا مروي عن أبي حنيفة C وقد قيل على العكس ولكل وجه ثم هما صنفان أو صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى .
والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن خلافا للشافعي C لأن استحقاقه بطريق الكفاية ولهذا يأخذ وإن كان غنيا إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول E عن شبهة الوسخ والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه .
قال : وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم وهو المنقول والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه وقال الشافعي : من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف C لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق وعند محمد C منقطع الحاج لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله E أن يحمل عليه الحاج ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه قال : فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد وقال الشافيع : لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس Bهم ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي لقوله E لمعاذ Bه [ خذها من أغنايائهم وردها في فقرائهم ] .
قال : ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة وقال الشافعي C : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحه الله اعتبار بالزكاة ولنا قوله E [ تصدقوا أهل الأديان كلها ] ولولا حديث معاذ Bه لقلنا بالجواز في الزكاة ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن ولا يقضي بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليلك منه لا سيما من الميت ولا تشتري بها رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى : { وفي الرقاب } [ البقرة : 177 ] ولنا أن الإعتاق إيقاط الملك وليس بتمليك ولا تدفع إلى غني لقوله E [ لا تحل الصدقة لغني ] وهو بإطلاقه حجة على الشافعي C في غني الغزاة وكذا حديث معاذ Bه على ماروينا .
قال : ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال ولا إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة C لمام ذكرنا وقالا : تدفع إليه لقوله E [ لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ] قاله لإمرأة عبد الله بن مسعود Bه وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة .
قال : ولا يدفع إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك ولا إلى عبد قد أعتق بعضه عند أبي حنيفة C لأنه بمنزرة المكاتب عنده وقالا : يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما ولا يدفع إلى مملوك غني لأن الملك واقع لمولاة ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا لأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لايعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه وبخلاف امرأة الغني لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجها ويقدر النفقة لا تصير وسرة ولا تدفع إلى بني هاشم لقوله E [ يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس ] بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء .
قال : وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه وأما مواليهم فلما [ روي أن مولى لرسول الله A سأله أتحل لي اصدقة ؟ فقال : لا أنت مولانا ] بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف C : عليه الإعادة لظهور خطيئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب ولهما حديث معن بن يزيد فإنه E قال فيه [ يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما أخذت ] وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ولأن الوقف على هذه الأشياء بالاجتهاد دونن القطع فيبتنى الأمر فيها على مايقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة وعن أبي حنيفة C في غير الغني أنه لا يجزئه والظاهر هو الأول وهذا إذا تحرى فدفع وفي أكبر رايه أنه مصرف أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر راية أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لانعدام اتمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان لأن الغني الشرعي مقدر به ولا شرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنما الفاء شرط الوجوب ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير المحكم على دليلها وهو فقد النصاب ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا وإن دفع جاز وقال زفر C : لا يجوز لأن الغني قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني ولنا أن الغني حكم الأداء فيتعقبه لكنه يكره لقرب الغني منه كمن صلى وبقربه نجاسة قال : وأن يغني بها إنسانا أحب إلي معناه الإغناء عن السؤوال يومه ذلك لأن الإغناء مطلقا مكروه .
قال : ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما يفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه رعاية حق الجوار إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحالجة ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص والله أعلم