وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الأسارة وغيرها .
وعرق كل شيء معتبر بسؤره لأنهما يتولدان منلحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه قال : وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ويدخل في هذا الجواب الجنب والجائض والكافر وسؤر الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله E [ يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ] ولسانه يلاقي الماء ددون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل وهو حجة على الشافعي C في اشتراط السبع ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام وسؤر الخنزير نجس لأنه نجس العين على ما مر وسؤر سباع البهائم نجس خلافا للشافعي C فيما سوى الكلب والخنزير لأن لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعتبر في الباب وسؤر الهرة طاهر مكروه وعن أبي يوسف C أنه غير مكروه لأن النبي E كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به ولهما قوله E [ الهرة سبع ] والمارد بيغان الحكم دون الخلقة والصورة إلا أنه سقطت النجاسة لعله الطواف فبقيت الكراهة وما رواه محمول على ما قبل التحريم ثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء تنجس إلى إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله ويسقط اعتبار الصب للضرورة و سؤر الدجاجة المخلاة مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع الأمن عن المخالطة و كذا سؤر سباع الطير لأنها تأكل الميتات فأشبه المخلا ة وعن أبي يوسف C تعالى أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لاقذر على من قارها لا يكره واستحسن المشايخ هذه الرواية ( و ) سؤر ما يسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه لأن حرمة اللح أوجبت نجساة السؤر إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة والتنبيه على العلة في الهرة قال وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه قيل الشك في طهارته لأنه لو كان طاهرا لكان ظهورا ما لم يغلب اللغاب على الماء وقيل الشط في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحشش فكذا سؤره وهو الأصح ويروى نص محمد C على طهاربه وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة Bهم في نجاسته وطهارته وعن أبي حنيفة رحمة C أنه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ويجوز أيهما قدم وقال زفر C : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب وسؤر الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول وكذا عنده في الصحيح لأن الكراهة لإظهار شرفه فإن لم يجد إلا نبيذ التمر قال أبو حنيفة C تعالى يتوضأ به ولا يتيمم لحديث ليلة الجن فإن النبي E توضأ به حين لم يجدد الماء وقال أبو يوسف C : يتيمم ولا يتوضأ به وهو رواية عن أبي حنيفة C تعالى وبه قال الشافعي C عملا بآية التيمم لأنها أقوى أو هو منسوخ بها لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية وقال محمد C تعالى يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ والحدي ثم شهور عملت به الصحابة Bهم وبمثله يزاد على الكتاب وأما الاغتسال به فقد قيل يحوز عنده اعتبارا بالوضوء وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضي به وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف وإن اشتد فعند أبي حنيفة C يجوز التوضي به لأنه يحل شربه عنده وعند محمد C لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده ولا يجوز التوضي بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس