وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التيمم .
ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } [ النساء : 43 ] وقوله E [ التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء ] والميل هو المختار في المقدار لأأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لأن اتفريط يأتي من قبله ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم لما تلونا ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح التيمم فهذا أولى ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالترك أو بالاستعمال واعتبر الشافعي C تعالى خوف التلف وهو مردود بظاهر النص ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم بالصعيد وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة C تعالى خلافا لهما هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره .
والتيمم ضربتان : يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله E [ التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ] وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثله ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا : يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح والحدث والجنابة فيه سواء وكذا الحيض والنفاس لما [ روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله A وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال E عليكم بأرضكم ] .
ويحوز التيمم عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل وقال الشافعي C : لا يجوز إلا بالتراب المنبت وهو رواية عن أبي يوسف C لقوله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } [ النساء : 43 ] أي ترابا منبتأ قاله ابن عباس Bه غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي روايناه ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارتة أو هو مراد بالإجماع ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة C لإطلاق ماتلونا وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله لأنه تراب رقيق .
والنية فرض في التيمم وقال زفر C تعالى : ليست بفرض لأنه خلف عنه الوضوء فلا يخالفه في وصفه ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما ر ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة هو الصحيح من المذهب فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وقال أبو يوسف C : هو متيمم لأنه نوى قربة مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة والإسلام قربة مقصودة تصح بجدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ خلا فا للشافعي C بناء على اشبتراط النية فإن تيمم مسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه خلافا للشافعي C : بطل تيممه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاتراض الكفر عليه لا ينافه كما لو اعترض على الوضوء وإنما لا يصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه .
وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء لأنه خلف عنه فأخذ حكمه وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله لأن القدرة هي المارد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والنائم عند أبي حنيفة C قادر تقديرا حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده والمارد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء ولا يتيم إلا بصعيد طاهر لأن الطيب أريد به الطاهر في النص ولأنه آلة التطهير فلا بد م نطهارته في نفسه كالماء .
ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى ليقع الأدلاء بأكمل الطهارتيتن فصار كالطامع في الجماعة وعن أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل وعند الشافعي C تعالى يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية ولنا أنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه .
ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم لأنها لا تعاد وقوله والولي غيره إشارة إلى أنه لا يجوز للولي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة C تعال هو الصحيح لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة C تعالى وقالا : لا يتيمم لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت وله أن الخوف باق لأن يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد عليه صلاته والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العيد وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء .
والمسافر إذا نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف C تعالى : يعيدها والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره وذكره في الوقت وبعده سواء له أنه واجد للماء فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه ولأن رحل المسافر معد للماء عادة فيفترض الطلب عليه ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال ومسألة الثوب على الاختلاف ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا للماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم لعدم المنع غالبا فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة C تعالى لأنه لا يلزمه الطلب من مالك الغير وقالا لا يجزئه لأن الماء مبذول E ادة ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط والله أعلم