وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فيما يوجبه على نفسه .
وإذا قال : لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر و الشافعي رحمهما الله هما يقولا ن إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام .
ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين يعني إذا أفطر وهذه المألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيئأ أو نوى النذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذرا لأنه نذر بصيغته كيف وقد قرره بعزيمته وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا لأن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وعند أبي يوسف C : يكون نذرا ولو نوى اليمين فكذلك عندهما وعند يكون يمينا لأبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظهما ثم المجاز يتعين بنيته وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض ولو قال : الله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع لأن التابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موضولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ويتأتى في هذا خلاف زفر و الشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيهما وهو قوله E [ ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ] وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام لأن الأصل قيما يلتزمه الكمال والمؤدى ناقص لمكان النهي بخلاف ما إذا عينها لأن التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم .
قال : وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا وقد سبقت وجوهه ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه وعن أبي يوسف و محمد رحمهما الله في النوادر : أن عليه القضاء لأن الشرع لزوم كالنذر وصار كالشرع في الصلاة في القوقت المكروه والفرق لأبي حنيفة C وهو ظاهر الؤواية أن بنفس الشروع في لاصوم يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على الصوم فيصير مرتكبا للنهي فيجب إبطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء يبتنى عليه ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر وهو الموجب ولا بنفس الشروع في الصلاة حيث يتم ركعة ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدى ويكون مضمونا بالقضاء وعن أبي حنيفة C أنه لا يجب القضاء في فضل الصلاة ايضا والأظهر هو الأول والله أعلم بالصواب