وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاعتكاف .
قال : الاعتكاف مستحب والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي E واظب عليه في العشر الأواخر من رضان والمواظبة دليل السنة وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف أمما اللبث فركنه لأنه ينبيء عنه فكان وجوده به والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي C والنية شرط في سائر العبادات هو يقول إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره .
ولنا قوله E [ لا اعتكاف إلا بالصوم ] والقياس في مقابة النص المنقول غير مقبول ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة C لظاهر ا روينا وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم وفي رواية الأصل وهو قول محمد C أقله ساعة فيكون من غير صوم لأن مبنى النفي على المساهلة : ألا ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالا وفي رواة الحسن يلزمه لأنه قر باليوم كالصوم ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة لقول حذيفة Bه : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وعن ابي حنيفة : أنه لا يصح إلا في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدى فيه أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة أما الحاجة فليحديث عائشة Bها كان النبي E لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ولأنه معلوم وقوعها ولا بد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى ولا يمكث بعد فراغه من الظهور لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعها وقال الشافعي C : الخروج إليها مفسد لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروع وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب ينةجه بعده وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها أربعا وفي رواية ستا الأربع سنة والركعتان تحية المسجد وبعدها أربعا أو ستأ على حسب الاختلاف في سنة الجمعة وسننها توابع لها فألحقت بها ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه لا يستحب لأنه التزمم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة C لوجود المنافي وهو القياس وقالا : وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه لأن النبي E لم يكن له مأوى إلا المسجد ولأنه يمكن قضاء هذا الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبيع والشراء لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله E [ جنبوا مساجدكم صبيانكم ] إلى أن قال [ وبيعكم وشراءكم ] .
قال : ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون مأثما ويحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } [ البقرة : 187 ] و كذا اللمس والقبلة لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذا هو محظوره كما في الإحجرام بخلاف الصوم لأن الكف ركنه لا محظورة فلم يتعد إلى دواعيه فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم وحالة العاكفين مدركة فلا يعذر بالنسان ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه لأنه في عنى الجاع حتى يفسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم .
قال : ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بأزائها من اللياني يقال ما رأيتك منذ أيام والمراد بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع لأن مبنى الاعتكاف على التتابع لأن الأوقات كلها قابلة له بخلاف الصوم لأن مبناه على التفرق لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته لأنه نوى الحقيقة ومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما قال أبو يوسف C : لا تدخل الليلة الأولى لأن المثنى غير الجمع وفي المتوسطة ضرورة الاتصال وجه الظاهر أن في المثنى معنى الجمع فيلحق بها احتياطا لأمر العبادة والله أعلم