وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحج .
الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } [ آل عمران : 97 ] الآية ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة لأنه E قيل له الحج في كل عام أم مرة واحدة ؟ فقال : لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف C وعن أبي حنيفة C ما يدل عليه وعند محمد و الشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة اعمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيف احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله E أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان والعقل شرط لصحة التكليف وكذا صحة الجوارح لأن العجز دونها لازم والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة C خلافا لهما وقد مر في كتاب الصلاة وأما المقعد فعن أبي حنيفة C : أنه يجب لأنه يستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة وعن محمد C : أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه بخلاف الأعمى لأنه لو هدي يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة وهو قدر مان يكترى به شق محمل أو رأس زاملة وقجر النفقة ذاهبا وجائيا لأنه E سئل عن السبيل إليه فقال : [ الزاد والراحلة ] وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه لأنهما إذا كانا يتعقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكين وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده لأن النفقة حق مستحق للمرأة وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لاتثبت دونه ثم قيل هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإصاء وهو مروي عن أبي حنيفة C وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي E فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير .
قال : ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام وقال الشافعي C : يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرفقة .
ولنا قوله E [ لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم ] ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها بخلاف ما إذا كان بينهما وبين مكة أقل من ثلاثة أيام لأنه يباح لها الخروج إلى ما دونه السفر بغير محرم وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها وقال الشافعي C : له أن يمنعها لأن في الخروج تفويت حقه .
ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ولو كان غالمحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها نلأن امقصود لا يحصل به ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا لأن يعتقد إباحة مناكحتها ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منها الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتى لا يسافر بها من غير محرم ونفقة عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج .
واختلفوا في أن المحرم شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو عتق العبد فمضيا لم يجزهما عن حجة الإسلام لأن إحرامها انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم يجز لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم