وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات .
وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما بينا سقط عنه طواف القدوم لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة ويترك السنة لا يجب الجابر ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي [ أن النبي E وقف بعد الزوال ] وهذا بيان أول الوقت وقال E [ من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج ] وهذا وبيان آخر الوقت و مالك C إن كان يقول إن ألو وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهون محجوج عليه بما روينا ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه عندنا لأنه E ذكره بكلمة أون فإنه قال [ الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ] وهي كلمة التخيير وقال مالك C : لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحججة عليه ما روينا ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة C وقالا : لا يجوز ولو أمر إنسان بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح بالإجماع حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهار ؟ فكيف يعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه والإحارم هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلالة العلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه .
قال : والمرأة في جميع ذلك كالرجل لأنه مخاطبة كالرجل غير أنها لا تكشف راشها لأنه عورة وتكشف وجهها لقولهن E [ إحرام المرأة في وجهها ] ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز هكذا روي عن عائشة Bها ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ولا ترفع صوتها بالتلبية لما فيه من الفتنة ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين لأنه مخل بستر العورة ولا تحلق ولكن تقصر لما روي [ أن النبي E نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ] ولأن حلق الشعر فيحقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل وتلبس من المخيط ما بدا لها لأن في لبس غير المخيط كشف العورة قالوا ولا تستلم الحجر إذا كان هنالك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا .
قال : ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم لقوله E [ من قلد بدنة فقد أحرم ] ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو اعمرة وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محرما لا تصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام .
وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أنو عروة مزادة أو لحاء شجرة فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرما لما روي عن عائشة Bها أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله E فبعث بها وأقام في أهله حلالا فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد النية وبمجرد اتلنية لا يصير محرما فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد تفرقت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام فيصير محرما كماا لو ساقها في الاتبداء .
قال : إلا في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه معناه إذا نوى الإحرام وهذا استحسان : وجه القياس فيه ما ذكرنا ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا لأنه مختص بمكة ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين وغيره قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة فلهذا اكتفى فيه بالتوجه وفي غيره توقف على حقيقة الفعل فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن محرما لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج والإشعار مكروه عند أبي حنيفة C فلا يكون من النسك في شيء وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة ايضا .
قال : والبدن من الإبل والبقر وقال الشافعي C : من الإبل خاصة لقوله E في حديث الجمعة فالمتعجل منه كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة فصل بيهما .
ولنا أن البدنة تنبئ عن البدانة وهي الضخامة وقد اشتركا في هذا المعنى ولهذا يجزئ كل واحد منهما عن سبعة والصحيح من الرواية في الحديث كالمهدي جزورا والله تعالى أعلم بالصواب