وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القران .
القران أفضل من التمتع والإفراد وقال الشافعي C : الإفراد أفل وقال مالك C : التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه و للشافعي C قوله E [ القران رخصة ] ولأن في الإفراد زايدة التلبية والسفر والحلق .
ولنا قوله E [ يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا ] ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا يترجح بما ذكر والمقصود بما روي نقفي قول أهل الجاهلية : إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة : 196 ] أن يحرم بهما مندويرة أهله على ما روينا من قبل ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من المقيمات إلى أن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعي بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا .
قال : وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك : قرنت الشيء بالشيء إذا جمعت بينهما وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لأن الجمع قد تحقق إذا الأكثر منها قائم ومتى عزم على أدائهما يسأل التيسير فليهما وقدم العمرة على الحج فيه ولذلك يقول : ليبك بعمرة وحجة معا لأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ بذكرها وإن أخر ذلك في الدعاء واتلبية لا بأس به لأن الواو للجمع ولو نوى بقلبه ولم يذكرهما في التلبية أجزأه اعتبارا بالصلاة فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعده كما بينا في المفرد ويقدم أفعال العمرة لقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } [ البقرة : 196 ] والقران في معنى المتعة ولا يحلق بين العمرة والحج لأن ذلك جناية على إحرام الحج وإنما يحلق في يوم النحجر كما يحلق المفرد وتعحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كما يتحلل المفرد ثم هذا مذهبنا وقال الشافعي C : يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لقوله E [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] ولأن مبنى القران على التداخل حتى اككتفى فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد فكذلك في الأركان .
ولنا أنه لما طاف صبي بن معبد طوافين وصعى سعيين قال له عمر Bه : هديث لسنة نبيك ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال ولأنه لا تداخل في العبادات المقصودة و السفر للتوسل والتلبية للتحريم والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان ألا ترى أن شفعي التطوع لا يتداخلان بتحريمة واحدة يؤديان ومعنى ما رواه [ دخل وقت العمرة في وقت الحج ] .
قال : فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه لأنه أتى بما هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزممه شيء أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران لأنه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيها والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى وأراد بالبدنة ههنا البعير وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعلى البقرة على ما ذكرنا وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة فإذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } [ البقرة : 196 ] فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء النكين والمراد بالحج والله أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفا إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم يدل على الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز زمعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه وقال الشافعي C : لا يجوز لأنه معلق بالرجوع إلا أن ينوي المقام فحينئذ يجزيه لتعذر الرجوع .
ولنا أن معناه رجعتم عن الحج : أي فرغتم إذا الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب فيجوز فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم وقال الشافعي C : يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان وقال مالك C يصوم فيها لقوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } [ البقرة : 196 ] وهذا وقته .
ولنا : النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا ولا يؤدي بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل وعن عمر Bه أنه أمر في مثله بذبح الشاة فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع ولا يصير رافضا بجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة C أيضا والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليه أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا .
قال : وسقط عنه دم القران لأنه لا ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء النسكين وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر والله أعلم