وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنها مستعملة فافهم .
قوله ( مطلقا ) أي غسل أو لا .
وفي جنائز البحر واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل وأنه لا تصح صلاة حامله بعده ا ه .
أقول وهذا مؤيد أيضا للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث ومؤيد لما قلناه آنفا فافهم .
قوله ( كسقط ) أطلقه تبعا للبحر والقهستاني .
وقيده في الخانية بما إذا لم يستهل قال فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل أما إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع بعد ما غسل لا يفسد ا ه .
وعلى هذا حكم صلاة حامله كما في الخانية أيضا وفيها أيضا البيضة الرطبة أو السخلة إذا وقعت من الدجاجة أو الشاة في الماء لا تفسده ا ه .
فافهم .
قوله ( لما مر ) أي في باب المياه من أن غير الدموي كزنبور وعقرب لا يفسد الماء وكذا مائي المولد كسمك وسرطان فهو تعليل للقيدين فافهم .
قوله ( وانتفخ ) أي تورم وتغير عن صفة الحيوان .
قهستاني .
وقوله أو تمعط أي سقط شعره وقوله أو تفسخ أي تفرقت أعضاؤه عضوا عضوا ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل لأنه تنفصل بلته وهي نجسة مائعة فصارت كقطرة خمر ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح الماء كله .
بحر وبه ظهر أنه لو جرح الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح وإن قطعة منه كتفسخه ولهذا قال في الخانية قطعة من لحم الميتة تفسده .
قوله ( ينزح كل مائها ) أي دون الطين لورود الآثار بنزح الماء لكن لا يطين المسجد بطينها احتياطا .
بحر .
قوله ( الذي كان فيها وقت الوقوع ) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح الزائد وهو أحد قولين وسيأتي اعتبار وقت النزح وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي تمامه .
بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه هل يعتبر وقت الوقوع أيضا ظاهر كلامه نعم وقد ذكر في البحر أنه لو بلغه بعد النزح لا ينزح منه شيء .
قوله ( بعد إخراجه ) إذا النزح قبله لا يفيد لأن الواقع سبب للنجاسة ومع بقائة لا يمكن الحكم بالطهارة .
بحر .
قوله ( إلا إذا تعذر الخ ) كذا في السراج .
واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان البئر معينا لا تنزح وأخرج منها المقدار المعروف أما إذا كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء ا ه .
أقول قدر يتعذر الإخراج وإن كان الواجب نزح الجميع لأن الواجب الإخراج قبل النزح لا بعده كما علمته .
قوله ( متنجسة ) نعت لكل من الخشبة والخرقة وإنما أفرده للعطف بأو التي هي لأحد الشيئين وأشار بقوله متنجسة إلى أنه لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير ا ه .
ح .
قلت فلو تعذر أيضا ففي القهستاني عن الجواهر لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة وقيل مدة ستة أشهر ا ه .
قوله ( فبنزح ) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط .
قوله ( يطهر الكل ) أي من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البئر فتطهر بطهارتها للحرج كدن الخمر يطهر تبعا إذا صار خلا وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة