وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ا ه .
ومفاده أن ما في البحر رواية وأن المذهب حنثه بالشراء أي قبل الإجازة لا عندهما مستندا كما زعمه المحشي بدليل ما في تلخيص الجامع ويحنث بالشراء من فضول أو بالخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل لخلل في الصفة ا ه .
قال شارحه الفارسي لأن شرط الحنث وجد وهو ذات البيع بوجود ركنه من أهله في محله وإن لم يفد الملك في الحال لمانع وهو دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات ا ه .
فافهم قوله ( لا الباطل ) أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال ولهذا لا يملك المبيع بخلاف ما لو اشترى بخمر أو خنزير لأنهما مال متقوم في حق بعض الناس إلا أن البيع بهما فاسد لاشتراطه في البيع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه سائر البيوع الفاسدة كذا في التلخيص وشرحه قوله ( إلا بإجازة قاض أو مكاتب ) لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد بحر .
ومن قوله زال بالقضاء تعلم أن استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم المجاز ا ه ح .
قلت وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب لكن ذكر الزيلعي نحو ما في البحر .
وفي الخانية إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان فسخا للكتابة ا ه .
تتمة قال الزيلعي ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل وكذا الحرة وأم الولد .
وعن أبي يوسف ينصرف إلى الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبي .
قوله ( والفرق في الظهيرية ) هو أن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم فيقع بما تقدم سببه أولا وهذا المعنى لا يمكن اعتباره في حق الأجنبي كما في البحر ح .
وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج صارت أم ولده قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره وكذا يثبت النسب من الأب فتعتق عليه .
قوله ( في الصحيح ) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر لأن بالنكاح لا يحنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية قوله ( وكذا لو حلف لا يصلي الخ ) قال في التاترخانية عن الخلاصة النكاح والصلاة وكل فعل يتقرب به أى الله تعالى على الصحيح دون الفاسد .
قوله ( أو لا يحج ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي ليس في محله ح .
قوله ( ولا يثبت بالفاسد ) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارة أما الذي طرأ عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وسنتكلم عليه ح .
قوله ( فلا تنحل به اليمين ) حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد صحيحا حنث .
قوله ( وإنه ) أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض .
قوله ( والهبة والإجارة كبيع ) قال في البحر وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب قبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها ولا يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع ا ه أي بيع المنافع .