وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود .
قوله ( لا يجوز لأحد أخذه الخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك .
قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال الملك ذلك وإلا لا .
وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج .
قوله ( والأب مفسد فاسق ) احتراز عما إذا كان محمودا عند الناس أو مستور الحال فإنه حينئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي .
قوله ( لم يجز بيعه ) نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا كان خيرا بأن باع بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف قيمته وبه يفتى جامع الفصولين .
قوله ( على أن لا ترجع عليه ) قيد بذلك لما في الأشباه شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية .
قوله ( جاز وهو كالهبة ) قال في الخانية تكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير منها هبة لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها الصغير ا ه ط .
قوله ( رجع بما أدى ) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع الفصولين الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح .
به يفتى ا ه .
لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول ومثله في البزازية و الخانية وقدمنا في النفقات تأييده فهما قولان مصححان .
ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبير ولم يحك فيه خلافا فكان هو المذهب فافهم .
قوله ( ولو قال بألف الخ ) عبارة الملتقط وقال شداد إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء بخلاف الوكيل بالشراء ا ه .
قلت بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر مما عينه الوكيل وقع الشراء له ولا يلزم الموكل شيء من الثمن لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري لزم فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شيء وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هنا وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه ألفين ا ه .
أقول ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم وصوابه بألف بدليل التعليل والتنظير فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألف ثم راجعت السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال إنما يرجع عليه بالألف خاصة لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء الخ فهذا صريح فيما قلنا والله الحمد .
فافهم .