وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين وأبوه ميت إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حي ووطء الأم له حلال فالإقرار بالحمل لأنه محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما .
بيانية وكفاية .
قوله ( بخلاف الميراث ) فإنه فيد للذكر مثل حظ الأنثيين .
قوله ( فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي .
سائحاني .
والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارح .
قوله ( في الجملة ) أي بأن يعقد مع وليه بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد .
قوله ( لم يعتبر ) ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر لأن أن وصلية فلا جواب لها ح .
قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى ح .
قوله ( لأنها أفعال ) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة أو عارية .
قوله ( بكتابة الإقرار ) بخلاف أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجز عنه لا تنعقد .
أشباه .
قوله ( يكون بالبنان ) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالنبان والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا ه .
فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان والثانية للإقرار باللسان فتأمل .
ح .
$ فرع $ ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أنه الدين الذي لي على فلان ابن فلان أبرأته عنه