وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لا بجنونه مطبقا ) قال في الدر المنتقى ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم ويقضى به فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية .
قوله ( إلا لضرورة ) قال في الدر المنتقى وقد تقرر استثناء الضروريات فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ .
نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ اه .
قلت وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئا كما في البدائع وبملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية .
قوله ( كموته ) أي موت المؤجر فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار .
ولوالجية .
قوله ( في طريق مكة ولا حاكم ) قال في الولوالجية قالوا هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الأمر إليه فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه .
وذكر في التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على ورثه المكاري .
قوله ( فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب .
قوله ( بلا خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية .
قوله ( لأنه يريد الخ ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئا من يده .
ولوالجية .
قوله ( إن معدا للاستغلال نعم ) قال الشارح في كتاب الغصب بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قيل أو أجره ثلاث سنين على الولاء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الإعداد ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعيد فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار .
ذكره المصنف اه .
وقدمنا أنه غير مختص بالعقار وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى .
قوله ( وإلا لا ) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه وهكذا ذكره في التاترخانية ولم يقيده بالمعد للاستغلال .
قوله ( قلت فكذا الوقف الخ ) هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهبانية ح .
قوله ( وطالبه بالأجر ) عطف تفسير على تقاضاه أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح .
قوله ( قيل نعم ) في التاترخانية عن جامع الفتاوى عليه الفتوى لأنه مضى على الإجارة وما غصب خصوصا في مواضع أعدت للعقد .
قوله ( وقيل هو كالمسألة الأولى ) أي مسألة ما إذا إذا سكن شهرين ح .
وهذا القول رجحه في البزازية حيث قال سكن المستأجر بعد موت المؤجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجر قبل طلبه أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب .
وفي المحيط والصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال اه .
والحاصل أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله فإن معدا للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم وإلا لا ومثله لو تقاضاه ولى اليتيم ولا يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثا ولا تفسد إجارته بموت المؤجر