وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الإكراه وكل منهما معدم للرضا لكن الملجىء وهو الكامل يوجب الإلجاء ويفسد الاختيار فنفي الرضا أعم من إفساد الاختيار والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجبر ففي الإكراه بحبس أو ضرب لا شك في وجود الكراهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح إذ فساده إنما هو بالتخويف بإتلاف النفس أو العضو وحكمه إذا حصل بملجىء أن ينقل الفعل إلى الحامل فيما يصلح أن يكون المكره آلة للحامل كأنه فعله بنفسه كإتلاف النفس والمال وما لا يصلح أن يكون آلة له اقتصر على المكره كأنه فعله باختياره مثل الأقوال والأكل لأن الإنسان لا يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بفم غيره فلا يضاف إلى غير المتكلم والآكل إلا إذا كان فيه إتلاف فيضاف إليه من حيث الإتلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيه فإذا أكرهه على العتق يقع كأنه أوقعه باختيار حتى يكون الولاء له ويضاف إلى الحامل من حيث الإتلاف فيرجع عليه بقيمته .
وتمامه في التبيين .
قوله ( أو عضو ) كذا بعض العضو كأنملة .
شرنبلالية .
قوله ( أو ضرب مبرح ) أي موقع في برح قال في القاموس البرح الشدة والشر اه .
وعبر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله أو ضرب يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه .
قوله ( وإلا فناقص ) كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير .
إتقاني .
قوله ( سلطانا أو لصا ) هذا عندهما وعند أبي حنيفة لا يتحقق إلا من السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان .
قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الأكراه فأجاب بناء على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب فيتحقق الإكراه من الكل .
والفتوى على قولهما .
كذا في الخلاصة درر .
واللص السارق وفسره القهستاني بالظالم المتغلب غير السلطان .
قال وإنما ذكره بلفظ اللص تبركا بعبارة محمد ولذا سعى به بعض حساده إلى الخليفة .
وقال سماك في كتابه لصا .
وتمامه فيه .
قوله ( أو نحوه ) لا يحتاج إليه بناء على ما ذكرناه عن القهستاني .
قوله ( في الحال ) كذا في الشرنبلالية عن البرهان والظاهر أنه اتفاقي إذ لو توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه إيقاعه به صار ملجأ .
تأمل .
لكن سيذكر الشارح آخرا أنه إنما يسعه ما دام حاضرا عنده المكره وإلا لم يحل .
تأمل .
قوله ( ليصير ملجأ ) هذه الشروط لمطلق الإكراه لا للملجىء فقط فالمناسب قول الدرر ليصير محمولا على ما دعي إليه من الفعل .
وقدمنا أن المراد بالحمل ما يفوت به الرضا فيشمل النوعين .
قوله ( متلفا نفسا ) أي حقيقة أو حكمية كتلف كل المال فإنه شقيق الروح كما في الزاهدي .
قهستاني .
وتقييده بكل المال مخالف لما سيشير إليه الشارح آخرا عن القنية كما سنبينه إن شاء الله تعالى .
قوله ( يعدم الرضا ) أي مع بقاء الاختيار الصحيح وإلا فالإكراه بمتلف يعدم الرضا أيضا ولكنه يفسد الاختيار كما قدمناه .
قوله ( إما لحقه ) أي إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه خالص حقه كإكراهه على إتلاف ماله ولو بعوض كبيعه ويأتي الإكراه في ذلك بغير الملجىء بخلاف القسمين بعده كما يأتي .
قوله ( متلف ) فيه أن التصرفات الآتية