وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأم وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما .
ابن كمال .
قوله ( هذا ) أي دخول الحمل في الوصية تبعا .
معراج .
قوله ( على ما ذكره القدوري ) ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول .
زيلعي .
قوله ( والكسب كالولد فيما ذكر ) قال في الهندية والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية هل يصير موصى به لم يذكره محمد وذكر القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة .
وقال مشايخنا يصير موسى به حتى يعتبر خروجه من الثلث .
وكذا في محيط السرخسي ا ه .
والله تعالى أعلم .
$ باب العتق في المرض $ هو من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل .
عناية .
قوله ( منجز ) احتراز عن المضاف الآتي بيانه فالعبرة فيه لحال الإضافة .
قوله ( في الحال ) أي حال صدوره ط .
قوله ( وإلا فمن ثلثه ) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار .
قال فإنه نافذ من كل المال .
وتمامه فيها وفي حواشيها .
قوله ( والمراد ) أي من التصرف المذكور .
قوله ( حتى أن الإقرار الخ ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله إنشاء فإن الإقرار إخبار .
قوله ( والنكاح الخ ) محترز قوله فيه معنى التبرع فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لأن البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزائد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرع وكذا بدل الخلع لأن البضع حال الخروج غير متقوم فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيرا .
رحمتي .
قوله ( وإن كان في الصحة ) أن وصيلة لأن التصرف المضاف إلى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر .
قوله ( ومرض صح منه كالصحة ) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقى والإصلاح وغيرهما والأولى ذكرها قبل قوله والمضاف لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض .
تأمل .
قال القهستاني فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحد وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من مرضي هذا .
وإما إذا أطلق ثم صح فباقية وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه .
قوله ( وفي المرض المعتبر ) بجر المعتبر صفة للمرض أي المعتبر لنفوذ التصرف الإنشائي من الثلث وهو متعلق بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط .
قوله ( ومحاباته ) أي في الإجارة