وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعمال بنفسه بقرينة قوله حتى لو كان الخ وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته .
قوله ( بالشغب على بابه ) الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر .
قاموس .
قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول أي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان .
وفي إصلاح الإيضاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا على أن يكون المدعى عليه بخصوصه ا ه .
ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي .
بحر .
$ مطلب جواب حادثة الفتوى $ أقول ويؤخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوى كما في الحواشي الخيرية وهي ادعى أن مورثه اشترى منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقى كذا فأجاب بأن مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن على دعواه فبرهن الآخر على دفع جميع الثمن أنه يقبل بلا شك لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم ا ه .
قوله ( نعم لو ادعى الخ ) هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره وإذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم أدفع إليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه يستحيل أن يكون دافعا وغير دافع في شيء واحد نعم لو ادعى الخ .
قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه .
قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه .
وتمامه فيه .
وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي بإسقاط عليه إلا أن يقرأ المدعى عليه بصيغة المبني للفاعل فيكون معناه الذي ادعى عليه الدفع .
تأمل .
ثم رأيت ما يؤيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم أدفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فيقبل لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار وعلله بما علل به البحر .
$ مطلب حادثة أذن المديونه في دفعه لأخيه الخ $ وأجاب صاحب البحر في حادثة هي أذن لمن عليه الدين في دفعه إلى أخيه ثم ادعى عليه به وأنه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم أدفع فحكم به فجاء الأخ فأقر بالدفع له فإنه يبرأ لأن تصديق الأخ المأذون في الدفع إليه كتصديق المدعي ا ه .
وقد علمت ما إذا صدق المدعي .
وحكى صاحب الكافي قبول البينة على الإبراء في فصل المحتجب والمخدرة باتفاق الروايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني بقيل .
قوله ( بالوصول أو الإيصال ) بأن ادعى إقراره بأنه وصله منه كذا أو أوصله وبرهن .
قوله ( لأن التناقض ) أي من الغريم .
قوله ( لا يمنع صحة الإقرار ) أي إقرار الدائن بالدفع إليه إذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم .
قوله ( ثم جحده صح ) أي جحوده ومعنى صحة جحوده أنه لا يكون متناقضا ولا تسمع البينة بإقراره السابق .
وفيه أن البيع عقد متحقق من إيجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط .
قوله ( بلا ثمن باطل ) هذا إنما يظهر إذا أقر ببيع عبده بلا ثمن والفرض الإطلاق والواقع الذي يكاد أن يتخلف أن البيع