وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل .
وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها لا بمثل القيمة تأمل .
والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ القيمة من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم يجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام تأمل .
والله تعالى أعلم .
قوله ( ولا تخصيص الإذن ) أفاده بقوله آنفا وإن نهاه عنها .
قوله ( صح ) أي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة .
قوله ( افترقا ) أي فسخا المضاربة أو انتهت .
قوله ( وفي المال ديون ) أي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين .
قوله ( على اقتضاء الديون ) أي أخذها واستخلاصها .
قوله ( إذ حينئذ يعمل بالأجرة ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه .
وظاهره ولو كان الربح قليلا .
قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة .
قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب .
كذا في المحيط .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في المال ربح .
قوله ( لا جبر لأنه حينئذ متبرع ) أي لأنه وكيل محض ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم .
زيلعي .
ولا يقال الرد واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه .
لأنا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة .
ط عن أبي السعود .
قوله ( لأنه ) أي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع إليه بل إلى العاقد الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لأنه متبرع فيؤمر بتوكيل المالك ليقدر على تحصيل الديون كما في العيني .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان المتبرع لا يجبر على الاقتضاء والأولى أن يقول ولهذا كان الوكيل الخ .
قوله ( والسمسار ) بكسر السين الأولى المهملة وهو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه .
وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله ( يجبر على التقاضي ) أي طلب الثمن إن عقد البيع لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح .
زيلعي .
قوله ( وكذا الدلال ) مقتضى كلام الشارح أن الدلال غير السمسار كما في القهستاني بأن الدلال يحمل السلعة إلى المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف السمسار فإنه لم يكن في يده شيء ومقتضى ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما .
وفي الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة .
والسمسار هو الذي يجلب إليه العروض والحيوانات لبيعها بأجر من غير أن يستأجر إلى آخر ما فيه .
قوله ( لعدم قدرته عليه ) لأن الشراء أو البيع لا يتم