وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطريق في مسجد الرباط والخان لا يمنع لأنه ليس بطريق عام .
قوله ( تجري فيه عجلة ) أي تمر وبه عبر في بعض النسخ .
والعجلة بفتحتين .
وفي الدرر هو الذي تجري فيه العجلة والأوقار ا ه .
وهو جمع وقر بالقاف .
قال في المغرب وأكثر استعماله في حمل البغل أو الحمار كالوسق في حمل البعير .
قوله ( أو نهر تجري فيه السفن ) أي يمكن ذلك ومثله يقال في قوله تجري فيه عجلة ط .
وأما البركة أو الحوض فإن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس الجانب الآخر لا يمنع وإلا منع كذا ذكره الصفار إسماعيل عن المحيط .
وحاصله أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنع أي ما لم تتصل الصفوف حوله كما يأتي .
قوله ( ولو زورقا ) بتقديم الزاي السفينة الصغيرة كما في القاموس .
وفي الملتقط إذا كان كأضيق الطريق يمنع وإن بحيث لا يكون طريق مثله لا يمنع سواء كان فيه ماء أو لا .
وقال أبو يوسف النهر الذي يمشي في بطنه جمل وفيه ماء يمنع وإن كان يابسا واتصلت به الصفوف جاز ا ه إسماعيل .
قوله ( ولو في المسجد ) صرح به في الدرر والخانية وغيرهما .
قوله ( أو خلاء بالمد المكان الذي لا شيء به ) .
قاموس .
قوله ( أو في مسجد كبير جدا الخ ) قال في الإمداد والفاصل في مصلى العيد لا يمنع وإن كثر .
واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة .
وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف أسطوانة وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء كذا في البزازية ا ه .
ومثله في شرح المنية .
وأما قوله في الدرر لا يمنع من الاقتداء الفضاء الواسع في المسجد وقيل يمنع ا ه فإنه وإن أفاد أن المعتمد عدم المنع لكنه محمول على غير المسجد الكبير جدا كجامع خوارزم والقدس بدليل ما ذكرناه وكون الراجح عذم المنع مطلقا يتوقف على نقل صريح فافهم .
تتمة في القهستاني البيت كالصحراء .
والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية ا ه .
ولم يذكر حكم الدار فليراجع لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت .
تأمل .
ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سئل عن ذلك فقال اختلفوا فيه فقدره بعضهم بستين ذراعا وبعضهم قال إن كانت أربعين ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة هذا هو المختار ا ه .
وحاصله أن الدر الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا .
وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد ثم قال وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد الخ ويأتي تمام عبارته .
وفي الخزائن فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق ا ه .
قلت يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموي في دمشق لأن بابهما في حائطه وكذا المشاهد الثلاثة التي فيه بالأولى وكذا ساحة باب البريد والحوانيت التي فيها .
قوله ( يسع صفين ) نعت لقوله خلاء والتقييد بالصفين صرح به في الخلاصة والفيض والمبتغى .
وفي الواقعات الحسامية وخزانة الفتاوى وبه يفتي إسماعيل فما في الدرر من تقييده الخلاء بما يمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به تأمل .
قوله ( إلا إذا اتصلت الصفوف ) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون الخلاء لأن الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلاء