وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به الحائط فقط لم يناسب ذكر هذا الكلام هنا .
تأمل .
قوله ( درر ) عبارتها الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال الإمام يمنع وإلا فلا إلا أن يختلف المكان .
قال قاضيخان إذا قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء وإن قام على سطح داره وداره متصلة وبين المسجد ولا يشتبه حال الإمام يصح الاقتداء وإن قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام ا ه .
أقول حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقا .
وأما إذا اتحد فإن حصل اشتباه منع وإلا فلا وما نقله عن قاضيخان صريح في ذلك .
قوله ( لكن تعقبه في الشرنبلالية الخ ) حيث ذكر أن ما نقله عن الخانية من أنه لو قام على سطح داره المتصلة بالمسجد لا يصح الخ خلاف الصحيح لما في الظهيرية من أن الصحيح أنه يصح ولما في البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الحلواني ا ه .
وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكان فإن حصل الاشتباه منع سواء اتحد المكان أو لا وإلا فلا .
واعترضه العلامة نوح أفندي بأن المشهور من مذهب النعمان أن الاقتداء لا يجوز عند اختلاف المكان والمكان في مسألة الظهيرية مختلف كما صرح به قاضيخان فالصحيح أنه لا يصح ا ه .
أقول ويؤيده أن الشرنبلالي نفسه صرح في الإمداد بأنه لا يصح اقتداء الراجل بالراكب وعكسه ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان إلا إذا كان راكبا دابة أمامه وكذا ما ذكروه من أن من سبقه الحدث فاستخلف غيره ثم توضأ يلزمه العود إلى مكانه ليتم مع خليفته إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء لئلا يختلف المكان .
وأما ما صححه في الظهيرية في مسألة السطح فالظاهر أنه بناء على ما إذا كان السطح متصلا بالمسجد فحينئذ يصح الاقتداء ويكون ما في الخانية مبنيا على عدم الاتصال المذكور بدليل أنه في الخانية علل للمنع بكثرة التخلل واختلاف المكان أي لكون صحن الدار فاصلا بين السطح والمسجد فيفي أنه لولا ذلك لصح الاقتداء ويؤيده ما في البدائع حيث قال لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا لسطح المسجد وسطح المسجد له حكم المسجد فهو كاقتدائه في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام ا ه .
فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتصال كما علل في الخانية لعدمها بعدمه .
وقد جزم صاحب الهداية في مختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه ثم قال بعده وإن قام على سطح داره واقتدى بالإمام إن لم يكن بينهما حائل ولا شارع يصح ا ه فيتعين حمل ما في الظهيرية على ما إذا لم يكن حائل كما قلنا فيصح الاتحاد المكان .
وأما ما نقله الشرنبلالي عن البرهان فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف المكان لأنه بتخلل الحائط لا يختلف المكان كما قدمناه عن قاضيخان .
وفي التاترخانية وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يجوز لأنه إذاكان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو المكبر يجوز فكذلك القيام على السطح اه